يخص الجزائر
قانون وكالات سياحة وأسفار
طلب رخصة إستغلال وكالة السياحة والأسفار
الوثـائـق المطلوبــة:
طبقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار وإستغلالها (الجريدة الرسمية رقم 10 المؤرخة في 5 مارس 2000).
I– في المرحلة الأولى : من أجل عرض الملف للدراسة على اللجنة الوطنية لإعتماد وكالات السياحة والأسفار:
1 – طلب رخصة إستغلال وكالة السياحة والأسفار (إستمارة ملحقة).
2 – مستخرج من شهادة ميلاد الخاص بصاحب الطلب والشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه، وكذا الخاص بأعضاء الشركة، في حالة شخص معنوي.
3 – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (03) أشهر على الأقل لصاحب الطلب والشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه، وكذا الخاص بأعضاء الشركة، في حالة شخص معنوي.
4 – نسخ طبق الأصل مصادق عليها للكفاءات والشهادات الدراسية وكذا شهادات عمل تبين الخبرة المهنية في الميدان السياحي الخاصة بالشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه.
5 – تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية.
6 – الجدول التقديري لتوظيف المستخدمين.
II – في المرحلة الثانية : بعد الحصول على الموافقة المبدئية:
1 – صور تهيئة المحل والواجهة وتجهيزه مع لوحة ضوئية بإسم الوكالة.
2 – القانون الأساسي للشركة (في حالة شخص معنوي).
3 – نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية وإيجار محل ذي إستعمال تجاري.
4 – محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه.
5 – شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية.
6 – تعهد موثق يجعل الزبون يحترم القيم الأخلاقية والآداب العامة.
7 – عقد عمل موثق يبرم من صاحب الوكالة ووكيل الأسفار عند الإقتضاء.
8 – رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.
9 – شهادة التسجيل للتسمية محررة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
10 – الوثيقة التي تثبت تعيين الضمان المالي (تقدم هذه الوثيقة بعد صدور القرار المحدد لقيمة الضمان المالي).
11 – سجل الإحتجاجات (يتم ترقيمه وتوقيعه من طرف المصالح الخارجية المعنية إقليميا).
ملاحظات:
1 – يتم إيداع الوثائق المطلوبة في المرحلة الثانية على مستوى المصالح الخارجية المعنية إقليميا.
2 – لا يتم منح رخصة الإستغلال لوكالة السياحة والأسفار إلا إذا كانت نتائج التحقيق حول حسن الخلق إيجابية.
شروط الكفاءة المهنية:
1 – أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات العليا في السياحة والفندقة.
2 – أن يكون متحصلا على شهادة التعليم العالي مع إثبات أقدمية ثلاث (03) سنوات متتالية منها سنة واحدة كإطار وما يماثله في الميدان السياحي.
3 – أن يكون متحصلا على شهادة تقني سامي في الفندقة مع إثبات أقدمية ثلاث (03) سنوات متتالية منها سنتان (02) كإطار وما يماثله في الميدان السياحي.
4 – أن تكون له أقدمية عشر (10) سنوات منها خمس (05) سنوات كإطار وما يماثله في الميدان السياحي.
شروط تخصيص أماكن التخييم وإستغلالها:
مرسوم رقم 84 – 161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ويتضمن التنازل للبلديات عن أراضي للمخيمات.
مرسوم رقم 85 – 14 المؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها.
المرسوم التنفيذي رقم 01 - 138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 – 14 المؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها.