ماهي الشروط التي يتوجب ان احوز عليها لتاسيس وكالة سياحية؟



0      0

3 3 إجابات
صورة المستخدم

Moussa077

مشترك منذ : 31-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 1547
مجموع النقاط : 1527 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Moussa077
منذ 12 سنة

شروط طلب رخصة استغلال وكالة سياحية
الوثائق المطوبة
طبقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 2000- 48 المؤرخ في 01 مارس 2000 المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة و الأسفار و استغلالها ( الجريدة الرسمية رقم 10 المؤرخة في 05/03/2001 ) .
1- المرحلة الأولى : من أجل عرض الملف للدراسة على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة و الأسفار:
· طلب رخصة استغلال وكالة السياحة و الأسفار( استمارة ملحقة ).
· مستخرج من شهادة ميلاد الخاص بصاحب الطلب و الشخص الذي يتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه، و كذا الخاص بأعضاء الشركة في حالة شخص معنوي.
· مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 03) لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة (03) أشهر على الأقل لصاحب الطلب و الشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه، و كذلك الخاص بأعضاء الشركة في حالة شخص معنوي.
· نسخ طبق الأصل مصادق عليها للكفاءات و الشهادات الدراسية و كذا شهادات عمل تبين الخبرة المهنية في الميدان السياحي، الخاصة بالشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه.
· تقرير عن نشاط الوكالة و كذا خطة الأعباء التقديرية.
· الجدول التقديري لتوظيف المستخدمين.
شروط الكفاءة المهنية : الشخص المكلف بإدارة وكالة السياحة و الأسفار، يجب أن تتوفر فيه إحدى الشروط التالية :
1- أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات العليا في السياحة أو الفندقة.
2- أن يكون متحصلا على شهادة التعليم العالي مع إثبات أقدمية ثلاثة (03) سنوات متتالية منها سنة واحدة كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.
3- أن يكون متحصلا على شهادة تقني سامي في الفندقة مع إثبات أقدمية ثلاثة (03) سنوات متتالية منها سنتان (02) كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.
4- أن تكون له أقدمية عشرة (10) سنوات منها خمسة (05) سنوات كإطار في الميدان السياحي.
2- المرحلة الثانية : بعد الحصول على الموافقة المبدئية :
· صور تهيئة المحل و الواجهات و تجهيزه مع لوحة ضوئية باسم الوكالة.
· القانون الأساسي للشركة ( في حالة شخص معنوي ).
· نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية أو الإيجار محل ذي استعمال تجاري.
· محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل و موقعه.
· شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية و المهنية.
· تعهد موثق يجعل الزبون يحترم القيم الأخلاقية و الآداب العامة.
· عقد عمل موثق يبرم من صاحب الوكالة و وكيل الأسفار ، عند الإقتضاء.
· رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.
· شهادة التسجيل التسمية محررة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
· الوثيقة التي تثبت تعيين الضمان المالي ( تقدم هذه الوثيقة بعد صدور القرار المحدد لقيمة الضمان المالي ).
· سجل الإحتجاجات ( يتم ترقيمه و توقيعه من طرف المصالح الخارجية المعنية إقليميا).
ملاحظة :
1- يتم إيداع الوثائق المطلوبة في المرحلة الثانية على مستوى مديرية السياحة لولاية المسيلة.
2- لا يتم منح رخصة إستغلال وكالة السياحة و الأسفار إلا إذا كانت نتائج التحقيق حول حسن الخلق إيجابية.



صورة المستخدم

Chaoui King Dz

مشترك منذ : 09-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 968
مجموع النقاط : 676 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Chaoui king dz
منذ 12 سنة

- المرحلة الأولى : من أجل عرض الملف للدراسة على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة و الأسفار:
· طلب رخصة استغلال وكالة السياحة و الأسفار( استمارة ملحقة ).
· مستخرج من شهادة ميلاد الخاص بصاحب الطلب و الشخص الذي يتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه، و كذا الخاص بأعضاء الشركة في حالة شخص معنوي.
· مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 03) لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة (03) أشهر على الأقل لصاحب الطلب و الشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه، و كذلك الخاص بأعضاء الشركة في حالة شخص معنوي.
· نسخ طبق الأصل مصادق عليها للكفاءات و الشهادات الدراسية و كذا شهادات عمل تبين الخبرة المهنية في الميدان السياحي، الخاصة بالشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه.
· تقرير عن نشاط الوكالة و كذا خطة الأعباء التقديرية.
· الجدول التقديري لتوظيف المستخدمين.
شروط الكفاءة المهنية : الشخص المكلف بإدارة وكالة السياحة و الأسفار، يجب أن تتوفر فيه إحدى الشروط التالية :
1- أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات العليا في السياحة أو الفندقة.
2- أن يكون متحصلا على شهادة التعليم العالي مع إثبات أقدمية ثلاثة (03) سنوات متتالية منها سنة واحدة كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.
3- أن يكون متحصلا على شهادة تقني سامي في الفندقة مع إثبات أقدمية ثلاثة (03) سنوات متتالية منها سنتان (02) كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.
4- أن تكون له أقدمية عشرة (10) سنوات منها خمسة (05) سنوات كإطار في الميدان السياحي.
2- المرحلة الثانية : بعد الحصول على الموافقة المبدئية :
· صور تهيئة المحل و الواجهات و تجهيزه مع لوحة ضوئية باسم الوكالة.
· القانون الأساسي للشركة ( في حالة شخص معنوي ).
· نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية أو الإيجار محل ذي استعمال تجاري.
· محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل و موقعه.
· شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية و المهنية.
· تعهد موثق يجعل الزبون يحترم القيم الأخلاقية و الآداب العامة.
· عقد عمل موثق يبرم من صاحب الوكالة و وكيل الأسفار ، عند الإقتضاء.
· رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.
· شهادة التسجيل التسمية محررة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
· الوثيقة التي تثبت تعيين الضمان المالي ( تقدم هذه الوثيقة بعد صدور القرار المحدد لقيمة الضمان المالي ).
· سجل الإحتجاجات ( يتم ترقيمه و توقيعه من طرف المصالح الخارجية المعنية إقليميا).


صورة المستخدم

Kouider1991

مشترك منذ : 12-06-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 820
مجموع النقاط : 865 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Kouider1991
منذ 12 سنة

يخص الجزائر
قانون وكالات سياحة وأسفار
طلب رخصة إستغلال وكالة السياحة والأسفار
الوثـائـق المطلوبــة:
طبقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار وإستغلالها (الجريدة الرسمية رقم 10 المؤرخة في 5 مارس 2000).
I– في المرحلة الأولى : من أجل عرض الملف للدراسة على اللجنة الوطنية لإعتماد وكالات السياحة والأسفار:
1 – طلب رخصة إستغلال وكالة السياحة والأسفار (إستمارة ملحقة).
2 – مستخرج من شهادة ميلاد الخاص بصاحب الطلب والشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه، وكذا الخاص بأعضاء الشركة، في حالة شخص معنوي.
3 – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (03) أشهر على الأقل لصاحب الطلب والشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه، وكذا الخاص بأعضاء الشركة، في حالة شخص معنوي.
4 – نسخ طبق الأصل مصادق عليها للكفاءات والشهادات الدراسية وكذا شهادات عمل تبين الخبرة المهنية في الميدان السياحي الخاصة بالشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أدناه.
5 – تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية.
6 – الجدول التقديري لتوظيف المستخدمين.
II – في المرحلة الثانية : بعد الحصول على الموافقة المبدئية:
1 – صور تهيئة المحل والواجهة وتجهيزه مع لوحة ضوئية بإسم الوكالة.
2 – القانون الأساسي للشركة (في حالة شخص معنوي).
3 – نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية وإيجار محل ذي إستعمال تجاري.
4 – محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه.
5 – شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية.
6 – تعهد موثق يجعل الزبون يحترم القيم الأخلاقية والآداب العامة.
7 – عقد عمل موثق يبرم من صاحب الوكالة ووكيل الأسفار عند الإقتضاء.
8 – رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.
9 – شهادة التسجيل للتسمية محررة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
10 – الوثيقة التي تثبت تعيين الضمان المالي (تقدم هذه الوثيقة بعد صدور القرار المحدد لقيمة الضمان المالي).
11 – سجل الإحتجاجات (يتم ترقيمه وتوقيعه من طرف المصالح الخارجية المعنية إقليميا).
ملاحظات:
1 – يتم إيداع الوثائق المطلوبة في المرحلة الثانية على مستوى المصالح الخارجية المعنية إقليميا.
2 – لا يتم منح رخصة الإستغلال لوكالة السياحة والأسفار إلا إذا كانت نتائج التحقيق حول حسن الخلق إيجابية.
شروط الكفاءة المهنية:
1 – أن يكون متحصلا على شهادة الدراسات العليا في السياحة والفندقة.
2 – أن يكون متحصلا على شهادة التعليم العالي مع إثبات أقدمية ثلاث (03) سنوات متتالية منها سنة واحدة كإطار وما يماثله في الميدان السياحي.
3 – أن يكون متحصلا على شهادة تقني سامي في الفندقة مع إثبات أقدمية ثلاث (03) سنوات متتالية منها سنتان (02) كإطار وما يماثله في الميدان السياحي.
4 – أن تكون له أقدمية عشر (10) سنوات منها خمس (05) سنوات كإطار وما يماثله في الميدان السياحي.
شروط تخصيص أماكن التخييم وإستغلالها:
مرسوم رقم 84 – 161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ويتضمن التنازل للبلديات عن أراضي للمخيمات.
مرسوم رقم 85 – 14 المؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها.
المرسوم التنفيذي رقم 01 - 138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 – 14 المؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها.




قدم إجابة

هذا السؤال محمي [لماذا؟]
رجاءا، سجل الدخول لتعرف إن كنت تستطيع المساهمة.

الزوار شاهدوا أيضاً


ماهو اكبر شلالات العالم

يتم تصنيف أكبر شلالات العالم بطرق مختلفة، من هذه الطرق طول الشلال، الذي على أساسه تم تحديد ما هي أكبر شلالات العالم؟ حيث يتم قياس مسافة سقوط المياه من المرتفعات حتى وصولها إلى مصبها، ومن خلال أبحاث طو...

ما هي أجمل دولة في العالم؟

تعتبر ألمانيا احد اجمل دول العالم

ما هي الأماكن التي تستحق الزيارة؟

هناك العديد من الأماكن التي تستحق الزيارة كالمغرب فهو من البلدان الجميلة و السياحية إضافة إلى تركيا المعروفة بجمالها و سحرها و طبيعتها الخلابة ، (كقرية أوزنجول)

أين يقع الشاطئ المضيء ؟

يقع في جزر المالديف في المحيط الهندي

من هو صاحب فندق الكوت ؟

صاحب فندق الموت هو عبدالعزيز بن محمد العبدالقادر .