الحمد لله، وبعد:
تختلف القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية، فمجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، وقد بين هذا العلامة السبكي قال : (( ومنها مالا يختص كقولنا اليقين لا يزول بالشك، ومنها ما يختص كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً)) . ومعنى قوله أن القواعد لا تختص بباب معين من أبواب الفقه أو مسألة محددة، بخلاف الضابط فإنه يختص بباب محدد،ومن الفقهاء من لم يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وجعلهما سواء.
ومن أمثلة الضوابط الفقهية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر)) فالحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه في كتاب الطهارة باب الآنية، وجاء عن الإمام النخعي قوله: (( كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ))، ومن الضوابط أيضاً قولهم :" كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور" فهو متعلق بكتاب الطهارة في باب أنواع المياه.
وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
1- تعتبر القواعد أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.
2- تعتبر القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط ، لأن الضوابط تضبط موضوعاً واحداَ، بخلاف القواعد فإنها تشمل أبواباً متعددة فيكثر فيها الشذوذ.
3- تحتوي القاعدة الفقهية على زمرة كثيرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترك، كقاعدة " الضرر لا يزال بالضرر"، وقاعدة " المشقة تجلب التيسير" بخلاف الضابط الفقهي فإنه يحتوي على زمرة كثيرة من الأحكام الشرعية يجمعها باب واحد، مثل: " كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ" –" كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور"، وعليه فالضابط الفقهي مجاله أضيق بكثير من القاعدة الفقهية".
هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم.