أساسيات محاسبة الزكاة :
علم محاسبة الزكاة هو علم يختص بتحديد وتقديم الأموال والإيرادات التى تجب فيها الزكاة وقياس مقدارها وتوزيع حصيلتها على المصارف الشرعية طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية
القواعد المحاسبية لقياس وتوزيع الزكاة :
1- الحولية (تاريخ بداية حساب الزكاة من كل عام)
2- النصاب (القيمة السوقية الحالية للذهب والفضة) والنصاب يساوى قيمة 85 جراماً من الذهب بسعر وقت الزكاة
3- الميزانية العمومية عند تاريخ حلول الزكاة ( إيضاحات ومعلومات حول بنود الأصول هل تخضع للزكاة أم لا ؟ ـ إيضاحات ومعلومات حول بنود الالتزامات لمعرفة هل تخصم من الأموال الزكوية أم لا ؟ )
4- وعاء الزكاة = الأموال الزكية ـ الالتزامات الحاّلة
5- الأموال الزكوية = هى كل مال تتوافر فيها الشروط السابق بيانها
6- الالتزامات الحاّلة = خصوم قصيرة الأجل
7- نسبة الزكاة : حسب نوع الزكاة من 2.5% إلى 20%
8- مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × سعر الجرام
خطوات حساب الزكاة :
(1) تحديد ميعاد حساب الزكاة السنوى
(2) تحديد وقياس الأموال الخاضعة للزكاة
(3) تحديد وقياس الالتزامات الواجبة الخصم من الأموال الخاضعة للزكاة
(4) تحديد وعاء الزكاة بخصم (3) من (2)
(5) تحديد وقياس مقدار النصاب حسب نوع كل زكاة
(6) مقارنة الوعاء (4) بالنصاب (5)
(7) إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة حسب السعر المحدد لكل نوع
(((مثال)))
يمتلك مسلم الأموال الآتية : نقدية بالبنك 5000 جنيه - نقدية بالخزينة 4000 جنيه وعليه دين حال 1000 جنيه فهل عليه زكاة علما بأن سعر الجرام الذهب 50 جنيه ؟؟؟
وعاء الزكاة = (5000 +4000 ) – (1000) = 8000 جنيه
النصاب = 85 ×50 = 4250 جنيه
تجب عليه زكاة لأن وعاء الزكاة اكبر من قيمة النصاب وتكون نسبة الزكاة 2.5%
مقدار الزكاة = 8000 × 2.5% = 20 جنيه
الزكاة
ـ فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشروط فرضها الله تعالى في كتابه قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )"المزمل 20". من منع الزكاة جاحداً لفرضها كفر ومن منعها بخلاً مع إقراره بها أثم وأخذت منه كرهاً .
الأموال التي عليها الزكاة
الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والنفائس .
على الأنعام من إبل وبقر وغنم .
على التمر والحبوب .
الأموال التي لا زكاة عليها
المال الذي لم يبلغ نصاباً إلا أن يتطوع صاحبه .
الفواكه الخضروات ولكن يستحب إهداء شيء منها للفقراء أو للجيران .
حلى النساء إذا لم يقصد به إلا الزينة أما لو تم ادخاره للتجارة فتجب عليه الزكاة .
الأشياء الموجودة للإقتناء لا للتجارة كالمنازل والسيارات أما لو تم إدخارها للتجارة فتجب عليها الزكاة .
شروط وأوصاف المال التي تجب عليه الزكاة
1)أن تكون ملكيته لهذا المال الذي تجب فيها الزكاة قد مر عليها حول كامل .
2)أن يكون هذا المال نامياً بالفعل أو نامياً بالقوة .
3) أن يكون هذا المال قد وجب واكتمل فيه النصاب .
وعلى هذا لا زكاة في السكن الذي يسكنه الشخص ,ولا في الفراش الذي ينام عليه , ولا فى أدوات الصناعة التي يعمل بها لقوته ورزقه .
كيف تحسب الزكاة
زكاة النقود وما فى حكمها :
مقــدار الزكــــاة :
النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بمقدار 25 جنيه فى الألف إذا حال الحول على نصاب الزكاة أى مر عام كامل .
نصـــاب الزكــــاة :
إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج الزكاة
فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 وقت إخراج الزكاة يصبح النصاب 8500 جنيه .أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الزكاة . ويكون مثلاً من معه 8500 أن يخرج 50و 212 مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف .
ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .
ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة .
ـ ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .
زكــــــاة الحلي :
ـ إن كانت الحلي معدة للاستعمال والزينة في يد النساء فليس عليها زكاة وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته .
ـ أما لو كان الذهب والفضة معداً للتجارة فتجب فيها الزكاة بالنسبة لمن يتاجر فيها أصلاً ومن لم يتاجر فيها .أو لم يشترى بماله ذهب للعودة إليه عند الحاجة .
زكــاة الأوراق الماليـــة:
الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها الزكاة بمقدار 25 في الألف من قيمة رأس المال. (ولها تفصيل تابعه آنفاً )
زكـاة التجـارة والصنـاعة :
ـ تجب الزكاة على كل عروض التجارة أي كل ما يعد للبيع والشراء متى بلغت النصاب ومر عليها عام.
ـ أما الأصول الثابتة والممتلكات كالأراضي والمباني والأثاث والمعدات والأدوات ووسائل النقل من السيارات فلا تجب فيها الزكاة مادامت ليست معدة للربح والتجارة (( على أرجح الأقوال وهو المعمول به الآن في العالم الإسلامي ).
الديون التي للشخص على الغير :
ـ إن كان الدين مرجواً أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل المال فإنه يأخذ حكم رأس المال ويزكى عنه متى بلغت النصاب .
ـ أما إن كان الدين غير مرجواً أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى فلا زكاة عليه حتى يقبض أي يرد مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها .
ـ وتحسب الزكاة في عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام وتعتبر قيمتها بسعر البلد الذي فيه المال .وتختلف باختلافها مثل أوراق الموردين والدفع فيحسب الصافي .
زكــاة الـزروع والثمـار :
ـ تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ويستنبنه الإنسان من المحاصيل الزراعية وخلافه .
نصاب الزروع الثمار :
يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج الإجمالي إذا كانت الأرض تسقى بدون مشقة أي ( بالراحة ).
ـ أما إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات الري المؤجرة ويكون هناك كلفة في ريها فيكون مقدار النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب الزكاة .
ـ يجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار .
ملحوظة ::
من استأجر أرضاً ليزرعها فزرعها ونتجت وربحت ومر عليها عام فيؤدى المستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار وكذلك يؤدى المالك زكاة المال على الأرض المزروعة .
العقـارات المبنيـة ذات الإيــراد ::
ـ بالنسبة للدور والمباني المعدة للسكنى الخاصة فقط ولا تدر إيراداً فلا تجب فيه الزكاة .
ـ أما العقارات المبنية ذات الإيراد التي يبتغى مالكها الاستثمار يتحقق فيها السبب الذي من أجله تجب الزكاة في المال وهو الربح والنماء لذلك يتعين إخضاعها لزكاة المال .
ويكون نصابها مثل نصاب المال وهو25 جنيه لكل ألف من صافى الإيراد قياسا على زكاة المال .وليس على أبنية المصنع ولا الأجهزة ولا آلاتها زكاة .
زكاة الفطر
ـ الزكاة تجب على كل مسلم ومسلمة صغيراً أو كبيراً وتسمى الزكاة على النفس ويخرجها المسلم عن كل من تجب عليه نفقتهم شرعاً .
ـ ميعاد خروجها : تخرج زكاة الفطر في آخر شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد أما لو خرجت بعد العيد فتكون مثل الصدقة .
ـ تكون زكاة الفطر من قوت البلد وهو الأرز بالنسبة لأهل مصر وحدودها مقدار 5 جنيه للفرد وإذا زاد فهو أفضل لقوله تعالى (( وأن تصدقوا فهو خير لكم )).
وقد حدث خلا ف شديد جداً فيما بين العلماء حول هل يجب إخراج زكاة الفطر قوتاً أم يجوز إخراجها مالاً . فالأغلب من العلماء أجاز إخراجها قوتاً.
ـ تصرف زكاة الفطر لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام ((أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )).
ـ لا يجوز أ ن تخرج زكاة الفطر لمن تجب لهم النفقة .
تجب الزكاة في
الأنعام (الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء اوجبها في الخيول كذلك).
الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والزروع المقتاة حالة الإختيار.
الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها)
أموال التجارة، ولكن ولا تجب الزكاة في أدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول الا في المعدن فانها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فانها تجب حالا ان بلغ النصاب.
والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.
[عدل]نصاب الزكاة وقدر الإخراج
أول نصاب الزكاة في الإبل خمسة ويخرج عنها شاة عمرها سنة (جذعة ضأن)
أول نصاب البقر خمس ويخرج عنها ذكر أو أنثى من البقر لها سنة (تبيع من اما من الفضة الخالصة).
أول نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما تقريبا من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، ونسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية
جزء من سلسلة
الإسلام
صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها النبي.
بعد اخرج الله عز وجل ادم وحواء من الجنة ونزلا الى الارض اختلف الفقهاء عن مكان نزولهما لكن الرواية التي قد تكون أقرب للحقيقة هي أنّ سيدنا آدم عليه السلام هبط في الهند وكان معه الحجر الأسود وورقة من الج...
سورة التوبة هي التي لم تبتدأ بالبسملة في القرآن .
القصص
كانت ثويبة أول من أرضعت النبي محمد بعد أمه، وأرضعت ثويبة مع النبي بلبن ابنها مسروح أيضاً حمزة عمّ النبي، وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي.