لمعرفة مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية يلزم التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة وغير السليمة..
ـ القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة:
القرارات التنظيمية كما بينا سابقاً تتضمن قواعد عامة ومجردة ويتولد عنها مراكز عامة ، ولا تنشئ مراكز شخصية..
وإذا صدر القرار التنظيمي سليماً فلا يمكن سحبه ، حيث لا يمكن أن يصدر قرار تنظيمي ـ كقاعدة عامة ـ متضمناً أثراً رجعياً ، وحظر الرجعية هذا يشكل قيداً على حرية الإدارة في الرجوع في قراراتها التنظيمية بأثر رجعي..
وإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقرارات التنظيمية السليمة ، فالأمر أكثر وضوحاً بالنسبة للقرارات الفردية السليمة ، فالإدارة يمتنع عليها سحب قرار فردي متى صدر سليماً خالياً من أي عيب من العيوب التي يحتوي عليها القرار الإداري ، حتى لو كان القرار غير ملائم وأخطأت الإدارة في التقدير ، فلا يجوز سحب القرار الإداري لاعتبارات عدم الملاءمة لأن ذلك يؤدي إلى الخروج على مبدأ عدم الرجعية..
وقاعدة عدم سحب القرار الفردي السليم تنشا بمجرد صدور القرار حتى ولو لم يعلن للشخص المعني به ، لأنه اعتباراً من تاريخ صدوره تتولد حقوقاً لأصحاب الشأن . فيمتنع على الإدارة سحبه اعتباراً من هذا التاريخ حتى ولو لم يلق القرار قبولاً من صاحب الشأن..
ـ مدى جواز سحب أو إلغاء قرار السحب أو الإلغاء:
عدم جواز سحب القرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء ، ومن المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني (إعدامه) من تاريخ مولده ، بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره..
وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب القرار الساحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف إداري عاجزاً من أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة قانونية عامة معروفة تقضي بأن الساقط لا يعود..
هذا هو الأصل العام في مدى جواز سحب القرارات الإدارية السليمة ، وقد استثنى القضاء الإداري سواء في مصر أو فرنسا بعض حالات محددة على سبيل الحصر أجاز فيها سحب القرار السليم وهي:
1ـ القرارات الإدارية السليمة التي لا تولد حقاً..
2ـ القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين..
3ـ القرارات الإدارية والفردية غير السليمة..
معرفة مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية يلزم التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة وغير السليمة..
ـ القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة:
القرارات التنظيمية كما بينا سابقاً تتضمن قواعد عامة ومجردة ويتولد عنها مراكز عامة ، ولا تنشئ مراكز شخصية..
وإذا صدر القرار التنظيمي سليماً فلا يمكن سحبه ، حيث لا يمكن أن يصدر قرار تنظيمي ـ كقاعدة عامة ـ متضمناً أثراً رجعياً ، وحظر الرجعية هذا يشكل قيداً على حرية الإدارة في الرجوع في قراراتها التنظيمية بأثر رجعي..
وإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقرارات التنظيمية السليمة ، فالأمر أكثر وضوحاً بالنسبة للقرارات الفردية السليمة ، فالإدارة يمتنع عليها سحب قرار فردي متى صدر سليماً خالياً من أي عيب من العيوب التي يحتوي عليها القرار الإداري ، حتى لو كان القرار غير ملائم وأخطأت الإدارة في التقدير ، فلا يجوز سحب القرار الإداري لاعتبارات عدم الملاءمة لأن ذلك يؤدي إلى الخروج على مبدأ عدم الرجعية..
وقاعدة عدم سحب القرار الفردي السليم تنشا بمجرد صدور القرار حتى ولو لم يعلن للشخص المعني به ، لأنه اعتباراً من تاريخ صدوره تتولد حقوقاً لأصحاب الشأن . فيمتنع على الإدارة سحبه اعتباراً من هذا التاريخ حتى ولو لم يلق القرار قبولاً من صاحب الشأن..
***** تحياتي
لمعرفة مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية يلزم التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة وغير السليمة..
ـ القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة:
القرارات التنظيمية كما بينا سابقاً تتضمن قواعد عامة ومجردة ويتولد عنها مراكز عامة ، ولا تنشئ مراكز شخصية..
وإذا صدر القرار التنظيمي سليماً فلا يمكن سحبه ، حيث لا يمكن أن يصدر قرار تنظيمي ـ كقاعدة عامة ـ متضمناً أثراً رجعياً ، وحظر الرجعية هذا يشكل قيداً على حرية الإدارة في الرجوع في قراراتها التنظيمية بأثر رجعي..
وإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقرارات التنظيمية السليمة ، فالأمر أكثر وضوحاً بالنسبة للقرارات الفردية السليمة ، فالإدارة يمتنع عليها سحب قرار فردي متى صدر سليماً خالياً من أي عيب من العيوب التي يحتوي عليها القرار الإداري ، حتى لو كان القرار غير ملائم وأخطأت الإدارة في التقدير ، فلا يجوز سحب القرار الإداري لاعتبارات عدم الملاءمة لأن ذلك يؤدي إلى الخروج على مبدأ عدم الرجعية..
وقاعدة عدم سحب القرار الفردي السليم تنشا بمجرد صدور القرار حتى ولو لم يعلن للشخص المعني به ، لأنه اعتباراً من تاريخ صدوره تتولد حقوقاً لأصحاب الشأن . فيمتنع على الإدارة سحبه اعتباراً من هذا التاريخ حتى ولو لم يلق القرار قبولاً من صاحب الشأن..
ـ مدى جواز سحب أو إلغاء قرار السحب أو الإلغاء:
عدم جواز سحب القرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء ، ومن المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني (إعدامه) من تاريخ مولده ، بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره..
وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب القرار الساحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف إداري عاجزاً من أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة قانونية عامة معروفة تقضي بأن الساقط لا يعود..
هذا هو الأصل العام في مدى جواز سحب القرارات الإدارية السليمة ، وقد استثنى القضاء الإداري سواء في مصر أو فرنسا بعض حالات محددة على سبيل الحصر أجاز فيها سحب القرار السليم وهي:
1ـ القرارات الإدارية السليمة التي لا تولد حقاً..
2ـ القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين..
3ـ القرارات الإدارية والفردية غير السليمة..
لمعرفة مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية يلزم التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة وغير السليمة..
ـ القرارات التنظيمية والقرارات الفردية السليمة:
القرارات التنظيمية كما بينا سابقاً تتضمن قواعد عامة ومجردة ويتولد عنها مراكز عامة ، ولا تنشئ مراكز شخصية..
وإذا صدر القرار التنظيمي سليماً فلا يمكن سحبه ، حيث لا يمكن أن يصدر قرار تنظيمي ـ كقاعدة عامة ـ متضمناً أثراً رجعياً ، وحظر الرجعية هذا يشكل قيداً على حرية الإدارة في الرجوع في قراراتها التنظيمية بأثر رجعي..
وإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقرارات التنظيمية السليمة ، فالأمر أكثر وضوحاً بالنسبة للقرارات الفردية السليمة ، فالإدارة يمتنع عليها سحب قرار فردي متى صدر سليماً خالياً من أي عيب من العيوب التي يحتوي عليها القرار الإداري ، حتى لو كان القرار غير ملائم وأخطأت الإدارة في التقدير ، فلا يجوز سحب القرار الإداري لاعتبارات عدم الملاءمة لأن ذلك يؤدي إلى الخروج على مبدأ عدم الرجعية..
وقاعدة عدم سحب القرار الفردي السليم تنشا بمجرد صدور القرار حتى ولو لم يعلن للشخص المعني به ، لأنه اعتباراً من تاريخ صدوره تتولد حقوقاً لأصحاب الشأن . فيمتنع على الإدارة سحبه اعتباراً من هذا التاريخ حتى ولو لم يلق القرار قبولاً من صاحب الشأن..
ـ مدى جواز سحب أو إلغاء قرار السحب أو الإلغاء:
عدم جواز سحب القرار الساحب وعدم جواز ورود الإلغاء على الإلغاء ، ومن المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني (إعدامه) من تاريخ مولده ، بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره..
وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب القرار الساحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف إداري عاجزاً من أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة قانونية عامة معروفة تقضي بأن الساقط لا يعود..
هذا هو الأصل العام في مدى جواز سحب القرارات الإدارية السليمة ، وقد استثنى القضاء الإداري سواء في مصر أو فرنسا بعض حالات محددة على سبيل الحصر أجاز فيها سحب القرار السليم وهي:
1ـ القرارات الإدارية السليمة التي لا تولد حقاً..
2ـ القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين..
3ـ القرارات الإدارية والفردية غير السليمة..
- أبو نصر تاج الدين عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي
- ولد عام 727هـ/1327م
- توفي عام 771هـ/1370م
- فقيه شافعي، ومؤرخ عربي وقاضي القضاة في دمشق
- توفي ودفن في دمشق.
- طبقا...
- محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير
- من بيت الإمامة في اليمن
- وُلد بمدينة كحلان قرب صنعاء عام 1099هـ/1688م
- ت...
حافظ الحكمي
- الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي
- مؤرخ من مؤرخي القرن العاشر الهجري
- توفي عام 942هـ
- "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد" هو كتاب في السيرة النبوية
- قد طبع حديثاً في ثلاثة ع...
عبدالله بن محمد بن سنان خفاجی