أخي إليك هذه الفتوى ربما تفيدك
(بالنسبة للمحرمات فالله جل وعلا ذكرهن بالتفصيل في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأ! ُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَ ةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23). النساء؟ )، ثم جعل ما عداهن حلالا فى الزواج فقال ( واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أى أن الله تعالى قد أحاط المحرمات فى الزواج بسور جامع مانع. يجمعهن داخله ويمنع اضافة أخريات لهن. الفقهاء حرموا ما احل الله تعالى فى الزواج باختراع حديثين : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و لآ يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. )
كما جاء التفصيل فى كتاب (القرآن وكفى ) وهو منشور فى الموقع ومواقع أخرى كثيرة . وقلت فيه بالنص :( فالمحرمات فى الزواج جاءت فى نص قرآنى جامع مانع فى قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم . وأحل لكم ما رواء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ (النساء 22: 24)
فالمحرمات هنا بالنص القرآنى كالآتى "الأم" "البنت" الأخت" "العمة" "الخالة" "بنت الأخ" "بنت الأخت" "الأم من الرضاعة" "الأخت من الرضاعة" "أم الزوجة" "بنت الزوجة التى دخل بها زوجها" "زوجة الابن من الصلب" "أخت الزوجة فى وجود الزوجة على ذمة زوجها وفى عصمته" ثم "المرأة المتزوجة بزوج آخر إلا إذا فسخ عقد زواجها بملك اليمين" فهنا خمس عشرة امرأة محرمة فى الزواج عندما نضيف "زوجة الأب".
وقد حرص القرآن الكريم على توضيح التفصيلات والاستثناءات والمحترزات لتتضح الصورة كاملة، فأجازعلى سبيل الاستثناء أنواع الزواج الباطل الذى كان موجوداً قبل نزول الآية وأقره بصفة مؤقتة ولكن حرم أن ينشأ بعد تلك الحالات الموجودة حالات أخرى، ففى تحريم زواج أرملة الأب أو طليقة الأب قال تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف﴾ وفى تحريم الجمع بين الأختين فى الزواج قال تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ ومع أنها كانت حالات فردية معدودة وقت نزول القرآن إلا أن القرآن الكريم الذى فصل كل شىء تفصيلاً والذى نزل تبياناً لكل شىء أفسح لها مجالاً للتوضيح طالما يستدعى الأمر ذلك.
وأوضح القرآن بأفصح بيان معنى البنت الربيبة بالتفصيل ﴿وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾.
وأوضح معنى زوجة الابن المحرمة ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ أى لابد أن يكون الابن من صلب أبيه وليس ابناً بالتبنى ولذلك أمر الله تعالى أن يطلق زيد بن حارثة- الذى تبناه النبى- زوجته زينب بنت جحش ليتزوجها النبى فيما بعد.
وأوضح حرمة الزواج من المرأة المتزوجة التى لا تزال فى عصمة زوجها إلا إذا فقدت حريتها وأصبحت مملوكة وحينئذ ينفسخ عقد زواجها وبعد انتهاء عدتها يمكن لها الزواج ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾.
وبعد أن حصر القرآن المحرمات وفصّل القول فيهن تفصيلاً قال تعالى ﴿كتاب الله عليكم﴾ أى أن تحريم هؤلاء النسوة مكتوب ومفروض عليكم، فهنا حكم جامع مفصل بالتحريم، وبعده قال تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ أى أنه من بعد المحرمات المنصوص عليهن فى الآيات الثلاث فكل النساء أمامكم حلال للزواج الشرعى ولسن محرمات بأى حال.
ومعناه أن القرآن الكريم أحاط النساء المحرمات بسور تشريعى جامع مانع، وما بعد ذلك السور فكل النساء حلال للزواج.
وبمعنى أدق فلا يجوز هنا أن نجتهد الا فى تطبيق هذا النص كما هو خصوصا وهو نص تشريعى جامع مانع لا يجوز الاضافة له او الحذف منه حتى لا نعتدى على تشريع الله، ولكن الفقهاء أعملوا القياس فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قياسا على حرمة الجمع بين المرأة وأختها، وحرموا الخالة والعمة من الرضاع قياساً على تحريم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ثم صاغوا فى ذلك أحاديث هى أشبه بمتون الفقه وأحكام الفقهاء فقالوا "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقالوا "لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها".
وهنا يقع التناقص مع كتاب الله..
فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة زوجته أجاز له القرآن ذلك لأن عمة الزوجة ليست من المحرمات فى نص القرآن ولأنها تدخل فى الحلال من النساء للزواج ضمن قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ ولكن كتب الفقه تجعل ذلك الحلال القرآنى حراماً.
وإذا أراد رجل أن يتزوج خالته من الرضاع أحلها له القرآن وحرمها عليه الفقه..!! وذلك يعنى بوضوح أنهم يحرمون ما أحل الله وينسبون ذلك للرسول ، والرسول عليه السلام برىء من ذلك..
ممكن اذا كانت اخت اخيخ اخته في الرضاعه فهي ليست اخت للاخ الثاني
الفتـــاوى المتعـــلقة بالرضاع
س{1}: امرأة أرضعت أخرى فهل جميع أولاد الراضعة أخوة للمرضوعة ؟
ج : نعم أولاد المرضعة كلهم أخوة للابنة المرضوعة ، والله أعلم .
س{2}: أريد أن أتزوج ولكن والدتي قد أرضعت أخ البنت على أختي ،فهل يحق لي أن أتزوج أخت الولد أولا ؟
ج : رضاع أخيها من أمك لا يحرمها عليك لأن أخاها هو أخوك من الرضاعة وليست هي أختك وحرمة الرضاعة فرع عن حرمة الأنساب وللرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع إن لم تكن أختا له ، والله أعلم.
س{3}: لدي ولد رضع من عمته وهي أختي وأيضاً لديها ولد الذي أرضعت عليه ولدي ، لكن ولدي توفي وبقي ولد أختي ،فهل يجوز زواج ولد أختي من أخوات الولد المتوفى؟ وهل يجوز للاخوة الباقين الزواج من أخوات الولد المتوفى؟ وهل يجوز لأخوة المتوفى الزواج من بنات أختي؟
ج : لا مانع من ذلك لأن حرمة الرضاعة لا تتجاوز الراضع إلى اخوته وأخواته ، والله أعلم.
س{4}: امرأة أرضعت ولداً على ابنتها وابنها وهذا الابن له ابنه فهل يجوز زواج الولد المرضوع من هذه البنت؟
ج : لا تجوز له لأنها بنت أخيه من الرضاع ، والله أعلم.
س{5}: امرأة لديها ولد ورضعت عليه ابنة صديقتها لأسباب صحية وبعد زمن تزوجت البنت المرضوعة على الولد. فهل يجوز لزوج البنت المرضوعة أن يتزوج أخت الولد الأصلية؟ مع العلم أن أخته الأصلية أصغر منه. فهل يجوز أن تجمع أخته الأصلية مع أخته من الرضاعة؟
ج : جميع بنات تلك المرضعة هن أخوات تلك البنت الراضعة، وجميع أبنائها هم إخوتها ولا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع كما لا يجوز الجمع بين الأختين من النسب ، والله أعلم.
س{6}: امرأة رضعت اثنان من أولاد ابنتها ولد وبنت وكذلك البنت رضعت إحدى أخواتها علما بأن لديهن أولاد بنين وبنات كثيرة من غير الذي تراضعهن. فهل يجوز للآخرين الذين لم يرضعوا جدتهم أن يتزوجوا من أولاد أخوالهم وخالاتهم ؟
ج : الابن والبنت اللذان أرضعتهما جدتهما هما في حكم أولاد تلك الجدة المُرضعة فلا تحل للابن أي واحدة من بنات أخواله أو بنات خالاته، ولا تحل البنت لأي واحد من أبناء أخوالها أو أبناء خالاتها والبنت التي أرضعتها أختها هي في حكم البنت لتلك الأخت المرضعة فلا يحل التزاوج بين أولادها وأولاد مرضعتها كما أنها هي نفسها تحرم على زوج أختها التي أرضعتها لأنه أبوها من الرضاع وعلى أخوته لأنهم أعمامها وعلى أبنائه ولو من غيرها لأنهم أخوتها وعلى أبيه لأنه جدها وعلى أعمامه وأخواله لأنهم أعمام وأخوال أبيها من الرضاع ، والله أعلم.
س{7}: ما حكم الشرع في امرأة خلطت لبنها بطعام أو ماء فغلب الطعام أو الماء على اللبن فسقته طفل دون الحولين أفيصير هذا رضاع ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج : هو ولدها ، والله أعلم .
س{8}: ما هو مقدار الرضعات التي تعطي حكم الرضاع ؟
ج : القول الصحيح أن من رضع من امرأة ولو رضعة واحدة فهي أمه تحرم عليه هي كما تحرم عليه نسيباتها التي تحرم عليه من قبل أمه التي ولدته ، وهذا القول معزو إلى جمهور الأمة وقيل تحرم ثلاث رضعات فصاعداً وقيل خمس .. والله أعلم .
س{9}: هل يمكن أن توضح شبهة الرضاع ؟
ج : شبهة الرضاع إذا كان الرضاع غير متيقن وذلك فيما إذا أخذت المرأة طفلا مثلا وامتص ثديها ولكنها لم تتيقن أن اللبن وصل إلى حلقه فإن هنالك شبهة في مثل هذه الحالة وكذلك إذا اختلط هذا اللبن لبن المرأة بألبان نساء متعددة وشرب بعضها طفل من الأطفال وذلك فيما إذا حلبت لبنها في إناء وحلبت غيرها من النساء ألبانهن في آنية واختلطت تلك الآنية فجاء طفل فشرب بعض تلك الآنية فإنه عليه أن يجتنب الزواج ببنات هذه النساء وعليه مع ذلك أن يجتنب مصافحتهن فلا تعتبرن أخوات له فتجوز مصافحتهن ولا يعتبرن أجنبيات منه فيجوز له زواجهن هذا مثل من أمثلة شبهة الرضاع ، والله أعلم.
س{10}: هل يجوز أن ترضع الأم طفلها بعد انتهاء الحولين الكاملين ؟
ج : لا مانع من ذلك لكن يكره من ذلك كراهة تنزيه، فينبغي أن ترضعه إلى الحولين ، والله أعلم.
س{11}: ما قولكم في امرأة أرضعت بنتا من بنات المحلة على ابنها الذي ترضعه وللمرأة ابن سابق اكبر منه فأراد الولد الأكبر للراضعة من أمه أن يتزوج البنت التي رضعت من أمه فهل يجوز له ذلك ؟
ج : لا يحل له لأنها برضاعها من أمه صارت أخته ولو رضعت بعده أو قبلة بمئات السنين ، والله أعلم .
س{12}: ما قولكم في امرأة أرضعت ابنة على ولدها وللبنت الراضعة أخوات لم يرضعن من أمه فهل لهذا الولد أن يتزوج واحدة منهن لأنهن لم يرضعن من أمه أفدنا مأجورا ؟
ج : لا مانع من التزوج بهن لأنهن لسن أخواته من النسب ولا من الرضاع وإنما هن أخوات أخته من الرضاع وحرمة الرضاع فرع عن حرمة النسب وللرجل أن يتزوج بأخوات أخته من النسب ، والله أعلم .
س{13}: ما قولكم في امرأة أنجبت أربع بنات وبعد ذلك تزوجت البنات وإحداهن أنجبت طفلا وماتت وبقي الطفل وبقيت ثلاث وبعد فترة أنجبت أم البنات طفله وأرضعت الولد مع خالته وبعد ذلك توفت البنت التي أرضعت مع الولد فهل يجوز للولد الباقي أن يتزوج من بنات خالاته الثلاث ؟
ج : الجواب لا يجوز لهذا الابن أن يتزوج إحدى بنات خالاته لان خالاته أخواته من الرضاعة وهو خال بناتهن ولا يحل للخال أن يتزوج بنت خالته ، والله أعلم .
س{14}: ما قولكم عن بنت يتيمة ربتها جدتها وأرضعتها امرأة أجنبية بدون أن يخرج منها لبن هل يصح ولد المرأة الأجنبية أن يتزوجها ؟
ج : إما أن تكون المرأة المرضعة بكرا أو ثيبا فإن كانت بكرا فلا عبرة بإرضاعها حتى ترضعه لبنا وان كانت ثيبا فان خرج من ثديها ماء فحكمه حكم اللبن وان لم يخرج منها شيء فلا يعطى ذلك حكم الرضاع ، والله أعلم .
س{15}: هل يجوز لي أن أتزوج أخت أختي من الرضاعة ؟
ج : لا مانع أن تتزوج اخت أختك من الرضاعه لأنها ليست أختا لك وأما أختها التي أرضعتها أمك فهي حرام عليك بالنص والإجماع ، والله أعلم .
س{16}: ما قولكم في رجل أراد أن يتزوج لابنه من بنت أخته واعترضت امرأة أجنبية قائلة أن أم الابنة المخطوبة قد رضعت أم الولد الخاطب ولكن المرأة المنسوب إليها الرضاع أنكرت ذلك وتقول أنها تحلف بالله على صدق نكرانها فماذا ترون ؟
ج : قول المرأة الأجنبية أن فلانة أرضعت فلانا أو فلانة مع إنكار من نسب إليها الإرضاع لا تنهض به حجة اللهم إلا أن يطمئن القلب إلى صدقها فان الطمأنينة لها حكمها .. وفي الحديث "استفت قلبك يا وابصة وان أفتوك وأفتوك" وفي آخر "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ، والله أعلم .
س{17}:ولد رضيع من امرأة ما الذي يحرم عليه من الزواج بالنسبة لأولادها وأقاربها؟
ج : من رضع من امرأة كانت أمه يحرم عليه نكاحها كما تحرم عليه أمه التي ولدته ويحرم عليه من أنسابها كل من يحرم عليه نكاحها من انساب أمه التي ولدته فيحرم عليه أن يتزوج بابنتها لأنها أخته ويحرم عليه إن يتزوج بإمها لأنها جدته ويحرم عليه أن يتزوج بأختها لأنها خالته وبعمتها لأنها عمة أمه وبخالتها لأنها خالة أمه وبابنة ابنها لأنها ابنة أخيه وبابنة بنتها لأنها بنت أخته وحرمة الرضاع تسري أيضا إلى أنساب زوج المرضعة لأنه في حكم أبيه الذي ولده فيحرم عليه أن يتزوج بابنة زوج المرضعة ولو من غيرها لأنها أخته من أبيه ويحرم عليه أن يتزوج بأمه لأنها خالة وبأخته لأنها عمته وبخالته لأنها خالة أبيه وبعمته لأنها عمة أبيه وهكذا والأصل في هذا قول الله تعالى في تعداد المحرمات "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإخوانكم في الرضاعة" وقولي النبي r "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقوله "إنما الرضاع مثل النسب "، والله أعلم.
س{18}: ولد رضع من جدته أم والده فما هي الحرمة في الزواج بالنسبة لأولادها أيضا أخوة أبيه وبقية أقاربها ؟
ج : من رضع من جدته أصبحت في حكم أمه وزوجها في حكم أبيه وأبناؤهم في حكم أخوته وبناتهم في حكم أخواته وتفاصيل المحرمات كما سبق ذكرها في الجواب الأول ، والله أعلم.
س{19}: في رجل تزوج ابنة عمه وبعد مدة علم والد البنت أن المتزوج قد رضع من جدة زوجته أم أمها ؟
ج : اذا ثبت رضاعة من جدة زوجته فهو في حكم خالها ولا تحل له بوجه من الرجوه لتحريم بنات الأخوات على أخوالهن وللرضاع حكم النسب ، والله أعلم .
س{20}: عن رجل أراد أن يتزوج امرأة وتبين بان أم المرأة رضعت أخ الرجل الذي اصغر منه لكن على ابنته غير التي يريد أن يتزوجها والبنت المرضوع عليها أكبر من بنت التي يريد أن يتزوجها فنرجوا الإفادة اذا كان يصح هذا التزويج والسلام ختام ؟
ج : إن كان هو لم يرضع من تلك المرأة التي أرضعت أخاه فلا حرج إن تزوج ابنتها سواء قارنت أخاه ، في الرضاع أو سبقت أو تأخرت ، والله أعلم .
س{21}: نرجو الإفادة فيمن تزوج بامرأة هي ابنة عمه ، تقول أم الزوج أنها ساكتتها بحليب من صدرها (أي من صدر أم الزوج) وهذا الحليب مخلوط بدواء لعلاج مرض كان قد طرأ على هذه البنت ( التي هي الزوجة الآن ) في صغرها وقبل الزواج منها . فهل تعتبر بذلك أخته من الرضاع وتطلق عليه ؟
ج : إن كان ساغ إلى جوفها شئ ولبن أمه ولو مخلوط بالدواء فهي أخته ولا تحل له ، أما إن كان لم يسغ في جوفها فلا حرج في زواجه بها ، والله أعلم .
س{22}: عن رجل له ابنة خال ويرى الزواج منها ولكن أمها أرضعت ابن أخت هذا الرجل الذي يريد الزواج من البنت المذكورة فهل يجوز له ذلك ؟
ج : لا يؤثر رضاع ابن أخته من أمها عليه فلا تحرم عليه بذلك ، والله أعلم .
س{23}: امرأة توفي زوجها وخلف ولد آخر أولادها وعمره سنتين أو ثلاث سنوات وجاب أولاد وعمره ثمانية وعشرين سنه وأخذته والدته تلاهي أولاده بنونها فما تقول في زواج أولاد أخوته منه ؟
ج : إن كانوا امتصوا من ثديها ولو مصة واحدة سواء كان ما امتصوه ماء أو لبنا فلا يحل التزاوج بينهم وبين أولاد عمومتهم لأنهم في حكم أولاد أخوتهم وذلك أن الرضاع كالنسب من حيث الحرمة وماء ثدي الثيب كلبنها ، والله أعلم .
س{24}: امرأة عندها طفل وهو لم يبلغ ويكمل السنتين ثم وضعت الطفل الآخر فهل تقوم بإرضاع الطفل الأول ؟
ج : الأولى فطامه وإرضاع الأخير فقط ويجوز إرضاعهما معا ، والله أعلم.
س{25}: أخوة من أب واحد ومن أمين – أبن الأخ الأول تزوج من ابنة عمه وأنجب منها خمسة أولاد والسادس في البطن بعد مضي عشر سنوات من زواجهما وبعد هذه المدة كلها قام أحد المغرضين بإثارة مشكلة بين الأهل بهدف التفرقة وذلك بأن هذه البنت ( الزوجة ) قد رضعت من جدتها أم أبيها التي هي عمة أب الزوج وبسؤال الجدة عن هذا الكلام وهل صحيح بأنه أرضعت هذه البنت أم لا ، أجابت بأن هذه البنت كانت مريضة مصابة بخطف جان ولا تكاد تفيق كأنها ميتة ومن شدة الخوف عليها أرادت إرضاعها ولكنني خفت منها عندما أقبلت على إلتقام الثدي ونزعته عنها بسرعة ولم أعرف أنها رضعت أم لا وقد أرعبني منظرها في ذلك الوقت أهي إنسية أم جنية ولم يكن هناك حاضر ولا شاهد على هذا الأمر ولا يعلم أبيها ولا أمها بذلك والبنت الآن ربة أسرة وعمرها يزيد على سبعة وعشرون سنة ولا يخفى على سماحتكم هدم الأسرة وضياع الأولاد وما يترتب عليه ؟
ج : إن كانت الجدة لا تقطع بوقوع الرضاع فإن ذلك لا يؤدي إلى التفرقة بينها وبين أبن عمها إلا أن قطعت الجدة بإرضاعها من غير تردد وكانت غير متهمة بالرغبة في التفرقة بينهما ، والله أعلم .
س{26}: ولد تجاوز الحولين ولم تستطع أمه منعه عن الرضاعة منها فهل من بأس في ذلك ؟
ج : لا حرج ، والله أعلم .
س{27}: هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها وهي في جنابة ؟
ج : لا مانع من ذلك والله أعلم .
س{28}: امرأة تزعم رضاع بنت ولد زوجها أي أن هذه المرأة هي ضرة جدتها ، ولكن المشكل في هذا الأمر أن هذه المرأة قد تضاربت أقوالها في ذلك ، فمرة تقول أنها أرضعت هذه الفتاة أمام أمها مع العلم بأنها تذكر ذلك ومرة تقول أنها أرضعتها أمام المرأة الفلانية وهذه المرأة متوفية ، وأخرى تقول أن زوجها أمرها بذلك مع العلم بأن زوجها ( جد الفتاة ) لم يذكر ذلك وهو من أنبه الناس لهذه الأمور ، وقد كان عازما على أن يزوجها ( أي الفتاة ) بابن عمتها قبل أن يتوفى في العام الماضي ، وأخيرا قالت أنها أرضعت هذه الفتاة عدة مرات طيلة أربعة أشهر ، وذلك من الصعوبة بمكان بحيث لا يتأتى لها بدون علم أحد بذلك والبيت كما يذكرونه في ذلك الوقت يغص ويعج بالناس أخيرا من الجدير بالذكر أن هذه المرأة لا تعرف كتم أمر أبدا سواء كان حسنا أم سيئا وذلك شيء قد طبعت عليه ، ولكنها لم تذكر هذا الأمر مطلقا لأي أحد إلا في السنة الماضية حيث ذكرته لهذه الفتاة فقط في أيام كانت هنالك مشاكل بينهما ، وكذلك هذه المرأة لا تعرف الصدق في أخبارها أبدا فلا بد لها إن لم يكن الحديث باطلا من أساسه وإلا فإنها تدخل أشياء لا أصل لها في الحديث فهل تصدق هذه المرأة أم لا ؟
ج : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثيرا من الناس فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وأن لكل ملك حمى ألا وأن حمى الله محارمه ) فهذه المرأة قالت أنها أرضعت هذه الإبنة وقولها حجة في الظاهر وإن كانت كاذبة في علم الله على أن العلماء قالوا أن المرأة إن ادعت إرضاع أحد ثم رجعت لم يقبل رجوعها فكيف وهي متمسكة بقولها ؟ وإن كانت مضطربة فيه وفي النساء الأخرى لهذا الذي يريد الزواج بهذه الفتاة سعة وفي الرجال الآخرين سعة لها ويجب تجنب الريب حرصا على السلامة، والله أعلم .
لالالال قطعا لأن أخت أخيه هي أخته ولا يمكن قطعا أن يتزوج الرجل أخته
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. أبو المطرَّف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي القرشي (113 - 172 هـ / 731 - 788م) المعروف بلقب صقر قريش...
ممثل مصري هو من فرقة مسرح مصر
ول راء في ذلك
فلسطين
عن طريق استخدام فن الاوريغامي اي فن طي الورق احد اشهر الفنون الصينية