قوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم . قال أصحابنا وغيرهم : يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه ، وإنما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه . وحمل الجنازة فرض كفاية قال أصحابنا : ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ، ولا هيئة يخاف معها سقوطها . قالوا : ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة ؛ لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات ، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه . وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها ، وأنه مراد الحديث هو [ ص: 14 ] الصواب الذي عليه جماهير العلماء . ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها ، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم : " فشر تضعونه عن رقابكم " . وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع ، وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها .