قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من النذر، إذ قال: "لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل" رواه البخاري.
فيا أخي المسلم، ويا أختي المسلمة لا تنذروا ولا تكلفوا أنفسكم.
أما لو نذر أحد وجب عليه الوفاء لقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه" رواه البخاري.
وأما من نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر، فهو بين خيارين:
الأول: إما أن يغير وجهة النذر إلى ما هو أفضل منه فقد قال شيخ الإسلام في (الاختيارات ص329): "ومن نذر صوماً معيناً فله الانتقال إلى زمن أفضل منه" دل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - للرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"
قال: "لا".
قال: "هل فيها عيد من أعيادهم؟"
قال: "لا".
قال: "فأوف بنذرك".
وهذا يدل على جواز تغيير جهة النذر إلى ما هو أفضل.
الثاني: وإما كفارة يمين، فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين"، رواه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: "إسناده صحيح، والحفّاظ رجحوا وقفه"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (33/49): "فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة، فعليه الوفاء به، لكن إذا لم يوف بالنذر لله، فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف".
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف (1.5 كغم) تقريباً من الرز مع شيء من الإدام - كاللحم أو الدجاج أو السمك - للمسكين الواحد.
والواجب أن يكون العشرة مختلفين، فلو وجدت أسرة من فقراء المسلمين عدد أفرادها عشرة أو أسرتين أو ثلاثا مجموع أفرادها عشرة وأعطيتهم ما مجموعه خمسة عشر كيلو غراماً من الرز مع شيء من اللحم مثلاً كان ذلك كافياً، أو وزّعت عليهم عشر وجبات غداء أو عشاء مطبوخة تكفي كل وجبة لغداء الشخص المتوسط كان ذلك كافياً.
ومقدار الكسوة ما يجزئ من اللباس في الصلاة.
أما لو عجز أحد عن الطعام والكسوة والعتق، فصيام ثلاثة أيام، لقول الله عز وجل: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.