Maxmohamedabdallahali
منذ 12 سنة
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية بمعنى أنها الأصول التي يحتاجها الفقيه لاستنباط الاحكام من الأدلة التفصيلية، كالأمر للوجوب مثلا فهذ أصل يبني عليه الفقيه كل الأدلة التفصلية التي فيها أوامر كالأمر بالصلاة والزكاة. أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة من الفروع المتماثلة أو المتشابهة في حكمها، والقاعدة الفقهية لا تكون إلا بعد استنباط الأدلة ثم استقراء الفروع واستخراج أوجه الشبه والتماثل بينها في الأحكام، وسوغها في قاعدة تضبط لك المعنى الكلي المشترك بين هذه الفروع. والقواعد الفقهية تنقسم إلة قسمين.
قواعد كلية مشتركة بين كل المذاهب، وقواعد ينفرد بها كل مذهب من المذاهب بخلاف القواعد الأصولية فإنها مشتركة بين جميع المذاهب نعم هناك اختلاف في بعضها إلا أن هذا هو حالها عموما. وقد تكون القاعدة الفقهية بنفسها دليلا كالخراج بالضمان. وهذه التي هي أدلة بنفسها قد تكون أيضا قاعدة أصولية إذا كان دليلها عقليا أو كلاميا كالأصل مستصحب والخلاصة أن أكبر فرق أن القاعدة الأصولية هي أساس الاستنباط، أما القاعدة الفقهية فهي مجموعة من الفروع تضبط لك هذه الفروع فهي متأخرة عن عملية الاستنباط، والله أعلم.