Maxmohamedabdallahali
منذ 12 سنة
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية بمعنى أنها الأصول التي يحتاجها الفقيه لاستنباط الاحكام من الأدلة التفصيلية، كالأمر للوجوب مثلا فهذ أصل يبني عليه الفقيه كل الأدلة التفصلية التي فيها أوامر كالأمر بالصلاة والزكاة. أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة من الفروع المتماثلة أو المتشابهة في حكمها، والقاعدة الفقهية لا تكون إلا بعد استنباط الأدلة ثم استقراء الفروع واستخراج أوجه الشبه والتماثل بينها في الأحكام، وسوغها في قاعدة تضبط لك المعنى الكلي المشترك بين هذه الفروع. والقواعد الفقهية تنقسم إلة قسمين.
قواعد كلية مشتركة بين كل المذاهب، وقواعد ينفرد بها كل مذهب من المذاهب بخلاف القواعد الأصولية فإنها مشتركة بين جميع المذاهب نعم هناك اختلاف في بعضها إلا أن هذا هو حالها عموما. وقد تكون القاعدة الفقهية بنفسها دليلا كالخراج بالضمان. وهذه التي هي أدلة بنفسها قد تكون أيضا قاعدة أصولية إذا كان دليلها عقليا أو كلاميا كالأصل مستصحب والخلاصة أن أكبر فرق أن القاعدة الأصولية هي أساس الاستنباط، أما القاعدة الفقهية فهي مجموعة من الفروع تضبط لك هذه الفروع فهي متأخرة عن عملية الاستنباط، والله أعلم.
التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط
والنظريات الفقهية والقواعد الأصولية
1. التعريف بالقواعد الفقهية :
أ ـ القاعدة لغة :
هي أساس الشيء والجمع قواعد تقول قواعد البيت أي أساسه سواء كان ماديا كقواعد البيت أو معنويا كقواعد الإسلام أي أركانه وأصوله وأساسه.
{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
{قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ }
ب ـ القاعدة اصطلاحا :
هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه .
أو هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته .
فالقاعدة سواء كانت كلية أو أغلبية يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية ..
وأخذنا بهذا التعريف للقاعدة بالمعنى الشامل : لأنه يشمل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد النحوية وقواعد العلوم الأخرى .
2. الضوابط الفقهية :
تعريفها والفروق بينها وبين القواعد الفقهية :
أ ـ تعريف الضوابط الفقهية :
من العلماء من جعل القواعد والضوابط في المعنى الاصطلاحي كلمتان مترادفتان بمعنى : الأمر الكلي أو الأغلبي المنطبق على جميع جزئياته .
لكن بعض العلماء من يفرق بين الضابط والقاعدة
فالضابط : يجمع فروعا من باب واحد من أبواب الفقه .
والقاعدة : تجمع فروعا كثيرة من أبواب متعددة .
أمثلة على الضوابط الفقهية :
ضوابط في كتاب الصلاة :
1. إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنه يقضيها . إلا الفرض والسنن فلا قضاء فيهما ، وإنما يؤديهما يؤديهما .
وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا ولم يكن عليه .
2. كل ذكر فات محله لم يأت به .
فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه ، ولا يأتي بالتسبيح بعد رفع رأسه من الركوع .
3. كل صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه تحريما فإنها تعاد وجوبا في الوقت ، فإن خرج لا تعاد .
ضوابط في كتاب الإقرار :
الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى الى غيره .
أمثلة تبين الفرق بين القاعدة والضابط .
أولاا : أمثلة لقواعد فقهية :
1. الأمور بمقاصدها قاعدة
2. الاجتهاد لا ينقض بمثله قاعدة
3. العادة محكمة قاعدة
ثانيا أمثلة لضوابط فقهية
1. كل ماء مطلق فهو طهور ضابط
2. أيما إيهاب ذبغ فقد طهر ضابط
3. كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفته جاز السلم فيه . ضابط
4. فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وان لم تتصل الصفوف ضابط
5. الشركة تنعقد على عادة التجار ضابط
6. كل ما لا يفسد الثوب لا يفسد الماء ضابط
7. ما حال بينك وبين الأرض فهو منها ضابط
النظريات الفقهية : هي المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ، ومتحكما بكل ما يتصل بموضوعه .
مثل : نظرية العقد ، ونظرية الملكية ، ونظرية الالتزام .
أو هي : ضم موضوعات ومسائل فقهية خاضعة لأركان وشروط وأسباب متماثلة تصلها مع بعضها علاقة فقهية قانونية تكون منها وحدة موضوعية في دراسة مستقلة .
مثل نظرية العقد : فعناصرها الموضوعات التالية : حقيقة العقد ، أقسام العقد ، شروط انعقاد العقد ، صحة انعقاد العقد ، شكل العقد . والرضى والوصية الخ .
الفرق بين النظرية والقاعدة :
1. القاعدة الفقهية : تتضمن حكما فقهيا في ذاتها
ـ هذا الحكم ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها :
ـ مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهي :
ـأما النظرية الفقهية : فتتضمن حكما فقهيا في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك النظرية الفقهية : لا تتضمن حكما فقهيا في ذاتها
2. القاعدة الفقهية : لا تشتمل على أركان وشروط .
أما النظرية الفقهية : فلا بد لها من أركان وشروط
القواعد الأصولية :
هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة
أو هي المعايير التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
أو هي عين هذه القواعد والأدلة .
الفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية :
1. القواعد الأصولية : هي المعايير التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
أما القواعد الفقهية فهي مبادئ عامة في الفقه تتضمن أحكاما عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها .
2. القواعد الأصولية هي : قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها :
كقاعدة : الأمر للوجوب : قاعدة كلية تنطبق على قول الشارع " وأقيموا الصلاة" وعلى قوله " وآتوا الزكاة" .
وكقاعدة : النهي للتحريم . تنطبق على الكذب والسرقة والقذف والزنا . وغيرها من الجزئيات .
أما القاعدة الفقهية فهي أغلبية ينطبق الحكم على أكثر الجزئيات وتوجد لها استثناءات .
3.القاعدة الأصولية تستخدم لاستنباط الأحكام الشرعية العملية .
أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة . وغرضها تقريب المسائل وتسهيلها .
4. القاعدة الأصولية : موجودة قبل الفروع .
لأنها القيود التي التزم بها الفقيه عند استنباطه .
ككون ما جاء في القرآن مقدما على ما جاء في السنة .
ونص القرآن أقوى من ظاهره .
أما القاعدة الفقهية فهي متأخرة في الوجود الذهني والواقعي عن الفروض لأنها جمع لشتاتها وربط بينها وجمع لمعانيا .
مصادر القواعد الفقهية : الكتاب والسنة .
ملاحظة : هذه هي الحلقة الأولى من جلقات القواعد الفقهية بعد إعادة صياغتها من جديد . وذلك لأنني وضعت الفروق في جدوال ولكن عن النسخ هنا تداخلت الجداول في بعضها فاقتضى الأمر إعادة الصياغة من جديد .
المنتقى من مراقي السعود في أصول الفقه للشيخ سليمان العلوان
الأشاعرة الصوفية الأحباش الشيعة الإمامية-الرافضه
المعتزلة
الإباضية
منذ أنّ حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة وأهل السنة موقفهم واضح في الوقوف جنباً إلى جنب مع النص الشرعي. ... لكن ما هو زواج المتعة عند الشيعة وهل هو عبارة عن زواج مقيد بزمان أم صار في عرفهم وضميرهم أكبر وأعظم من هذا وبلغ الغلو والضلال فيه مبلغه.
الفصل الرابع الشيعة والسنة النبوية المطهرة موقف الفريقين من السنة النبوية :
إن مما يفترى به على الشيعة من قبل بعض الحمقى بأنهم ينكرون سنة المصطفى صلى الله عليه وآله ، وهذا هراء ما بعده هراء ، وننقل آراء بعض من علماء أهل السنة حول موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة .
يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه " الإمام الصادق " : " السنة المتواترة حجة عندهم بلا خلاف في حجيتها ، والتواتر عندهم يوجب العلم القطعي . . . إن إنكار حجية السنة النبوية المأثورة بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله كفرا لأنه إنكارا للرسالة المحمدية ، أما إنكار حجية أقوال الأئمة فإنها دون ذلك تعد فسقا ولا تعد كفرا " ( 1 ) .
ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه - دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين - : " . . . ومن هؤلاء الأفاكين ، من روج أن الشيعة أتباع علي ، وأن السنيين أتباع محمد ، وأن الشيعة يرون أن عليا أحق بالرسالة أو أنها أخطأته إلى غيره ، وهذا لغو قبيح وتزوير شائن " ثم يقول : " إن الشيعة يؤمنون برسالة محمد ويرون شرف علي في انتمائه إلى هذا الرسول وفي
* ( هامش ) *
( 1 ) " الإمام الصادق " لأبي زهرة . ( * )
حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 104
استمساكه بسنته، وهم كسائر المسلمين لا يرون بشرا في الأولين ولا في الآخرين أعظم من الصادق الأمين. . . فكيف ينسب لهم هذا الهذر " ( 1 ) .
ولا يوجد أي اختلاف بين أهل السنة والشيعة حول مكانة السنة النبوية المطهرة ووجوب الأخذ بها ، ولكنهم اختلفوا حول طريقة نقل هذه السنة إلى الأجيال اللاحقة لجيل النبي صلى الله عليه وسلم ، أو طريقة التثبت منها .
فيكفي عند أهل السنة إيصال إسناد الحديث بنقل الثقة عن الثقة إلى أي من الصحابة الذين يعتقدون بعدالتهم جميعا ، وعندهم صحيحي البخاري ومسلم لا يشك قطعا بصحة أحاديثهما حتى أصبحا وكأنهما بنفس مرتبة القرآن الكريم من حيث الصحة ، وإلا فما معنى إلزام الغالبية العظمى من أهل السنة لأنفسهم بقبول كل ما احتواه هذين الصحيحين ؟
وتأكيدا لذلك ، ننقل رأي الشيخ أبو عمرو بن الصلاح من مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم : " جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب - صحيح مسلم - فهو مقطوع بصحته ، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه ، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع - ثم أضاف - : " . . . ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ " ( 2 ) . .
وأما الشيعة فإنهم يشترطون أولا إيصال أسناد الحديث إلى أي من أئمة أهل البيت عليهم السلام محتجين بقول الرسول ( ص ) : " إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتي أهل بيتي " ( 3 ) .
وبقوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " ( 4 ) ، وأما الشروط الأخرى فأهمها عرض الرواية على
* ( هامش ) *
( 1 ) " دفاع من العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين " للغزالي .
( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 14 ط دار الشعب .
( 3 ) صحيح الترمذي ج 13 ص 201 ، باب مناقب أهل بيت النبي ( ص ) دار الكتاب العربي .
( 4 ) الأحزاب : 33 . ( * )
حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 105
كتاب الله ثم النظر في متنها وسندها ومقارنتها بروايات أخرى ثبتت بالتواتر القطعي ، وأخيرا عرضها على العقل ، وأي رواية ينقصها أي من هذه الشروط ، فإن الأخذ بها يكون محل نظر وتأمل .
وكتب الحديث الرئيسية عند الشيعة أربعة هي ( الكافي ، من لا يحضره الفقيه ، الاستبصار ، التهذيب ) ، وجميع الروايات في هذه الكتب خاضعة للتحقيق ، ففيها الغث والسمين ، ولا يرون صحة جميع الروايات المخرجة في هذه الكتب ، حيث أنه لا يوجد عند الشيعة كتاب يوضع قبال كتاب الله في الصحة ، كما هو الحال عند الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما .
ففي كتاب - مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية - للعلامة المحقق السيد محمد حسين الجلالي ، تقسيم لأحاديث الكافي حيث يقول : " مجموع الأحاديث التي فيه 121 ، 16 حديثا ، منها 485 ، 9 حديثا ضعيفا ، و 114 حديث حسن و 118 حديث موثق و 302 حديث قوي و 5702 حديث صحيح "
وهذا يظهر بوضوح كيف ضعف علماء الشيعة آلاف الأحاديث في الكافي فأين هذه الحقيقة من تشدق بعض الأفاكين مثل ظهير والخطيب القائلين بأن كتاب الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند أهل السنة ، ثم يدعون أن اسمه " صحيح الكافي "
وهذا كذب صارخ يكرروه في كتبهم المسمومة بهدف تضليل القارئ بإضفاء صفة الصحة على روايات ضعيفة اقتبسوها من الكافي أو غيره من كتب الحديث عند الشيعة لإقامة الحجة عليهم وإدانتهم بها .
صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها النبي.
بعد اخرج الله عز وجل ادم وحواء من الجنة ونزلا الى الارض اختلف الفقهاء عن مكان نزولهما لكن الرواية التي قد تكون أقرب للحقيقة هي أنّ سيدنا آدم عليه السلام هبط في الهند وكان معه الحجر الأسود وورقة من الج...
سورة التوبة هي التي لم تبتدأ بالبسملة في القرآن .
القصص
كانت ثويبة أول من أرضعت النبي محمد بعد أمه، وأرضعت ثويبة مع النبي بلبن ابنها مسروح أيضاً حمزة عمّ النبي، وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي.