قال الحنفية : لا يزيد الرجل خاتمه عن مثقال .
والمثقال هو وزن الدرهم الإسلامي وهو ما يعادل = 4،25جراماً .
وحجتهم في ذلك حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ، فَطَرَحَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ ، فَقَالَ : مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ ، فَطَرَحَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟ قَالَ : مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا " [ أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ] .
وقال المالكية : يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل ، وهو ما يعادل = 2,975جراماً ، فإن زاد عن درهمين فهو حرام .
ولم يحدد الشافعية وزناً للخاتم المباح ، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف ، أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها ، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً ، وكما قال الأذرعي : الصواب ضبطه بدون مثقال .
وقال الحنابلة : لا بأس بجعله مثقالاً فأكثر ، لأنه لم يرد فيه تحديد ، ما لم يخرج عن العادة ، وإلا حرم ، لأن الأصل التحريم ، وإنما خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم ، وفعل الصحابة [ الموسوعة الفقهية 11/27 ] .
8- أنواع الخواتم المنهي عنها للمرأة :
قال الخطابي رحمه الله : " ويكره للنساء خاتم الفضة ، لأنه من شعار الرجال ، فإن لم تجد خاتم ذهب ، فلتصفره بزعفران وشبهه " .
وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل ، ولا أصل له ، ولا دليل عليه ، والصواب : أنه لا كراهة للمرأة أن تلبس ما تشاء من الخواتم ذهباً أو فضة أو لؤلؤً أو غيرها ، لأنه لم يرد نص شرعي يمنع المرأة من لبس خاتم معين ، كما ورد في حق الرجال .[ شرح النووي 14 / 293 ] .
9- لماذا اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم ؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله إلى زعماء وملوك العالم آنذاك ، فأراد يوماً أن يرسل كتاباً ملك الروم ، فقيل له : إنه لا يقبل الكتاب إلا إذا كان عليه خاتماً ، فاتخذ الخاتم منذ ذلك الوقت ، عن أَنَس رَضِي اللَّه عَنْه قال : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " [ متفق عليه ] .
وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْه لَمَّا اسْتُخْلِفَ ، بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ ، مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ، وَرَسُولُ سَطْرٌ ، وَاللَّهِ سَطْرٌ " [ أخرجه البخاري ] .
10- من كان يحمل خاتمه صلى الله عليه وسلم ؟
قال ابن القيم رحمه الله : " ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه " [ زاد المعاد 1/124 ] .
11- التختم في كلتا اليدين :
الأظهر من كلام أهل العلم جواز التختم بأكثر من خاتم واحد ، وكذلك جواز التختم في كلتا اليدين ، ولكن لا يكون في ذلك مباهاة ولا إسرافاً ولا خيلاء وإلا حرم .
ولو أنني لا أرى ذلك ، لأنها أصبحت سمت سائدة عند الكفار ، ولا سيما أهل الإجرام منهم ، ثم إن منظر الخواتم في كلتا اليدين ، يذكر بالمرأة ، وربما كان فيه تشبه بها ، فمن ذلك أرى الاكتفاء بلبس خاتم واحدة في إصبع إحدى اليدين .
12- دخول الحمام بالخاتم :
إذا كان الخاتم منقوشاً بلفظ محترم ، لا سيما إذا كان فيه ذكر الله تعالى ، فيجب خلعه قبل دخول الخلاء أو الحمام ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ، نَزَعَ خَاتَمَهُ " [ أخرجه الترمذي وهو ضعيف ] .
وقد قال بعض العلماء بجواز دخول الخاتم إلى الخلاء ، ولم يروا في ذلك كراهة ، لأنه لا يوجد دليل على الكراهة .
لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه مع من كان مخصصاً لحمله وهو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه ، كما جاء ذلك في كتب السير .
13- الخاتم المنقوش بذوات الأرواح ، أو شعار الكفار :
لا شك أن صور ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الحيوان محرمة ، للوعيد الشديد للمصورين ، ولأن الصور تمنع دخول الملائكة إلى البيوت التي فيها تصاوير ، ففي حديث أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
ولقد جاء النهي والوعيد الأكيد للمصورين ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " [ متفق عليه ] .
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً ـ وسادة ـ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، فَقالْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ " قُلْتُ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " وَقَالَ : " إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ " [ متفق عليه ] .
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا " ، فَرَبَا ـ خاف وذعر ـ الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً ، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ " [ أخرجه البخاري ] .
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَثَمَنِ الدَّمِ ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ ، وَآكِلِ الرِّبَا ، وَمُوكِلِهِ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " [ أخرجه البخاري ] .
فعلى ما سبق لا يجوز أن يُنقش على الخاتم صورة ذا روح أبداً ، والإثم على الصانع والمشتري.
وكذلك لا يجوز استخدام الخواتم التي عليها الصلبان وهي علامة النصارى ، ولا التي عليها صور حيوانات أو طيور ، فكل ذلك حرام .
14- الخاتم المُشَّكل بشكل ذوات الأرواح :
لقد وجد من الخواتم ما هو على شكل طاووس مثلاً ، أو شكل سمكة ، أو شكل حيوان ، فإذا قلنا بتحريم التصوير على الخاتم ، فمن باب أولى تحريم الخاتم الذي يمثل تمثالاً ، لأنه أشد ، ولربما كان داعياً ومفضياً إلى عبادة تلك التصاوير والتماثيل كما حصل لقوم نوح عليه السلام ، فعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَلَّا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ " [ أخرجه مسلم ] .
قال الحنابلة : " يحرم أن ينقش على الخاتم صورة حيوان ، ويحرم لبسه والصورة عليه كالثوب المصور " [ الموسوعة الفقهية 11/29 ] .
15- اتخاذ الخاتم من أجل الزينة :
كره كثير من أهل العلم اتخاذ الخاتم للزينة ، وربما كان الصحيح في ذلك ، جواز اتخاذ الخاتم حتى لو كان للزينة .
والحقيقة أنني أميل مع من كره ذلك ، لأن الرجل ليس مطلوباً منه أن يتزين في يده بقدر ما هو مطلوب منه الزينة عند الذهاب إلى المساجد ، وكذلك اتخاذ الزينة من طيب ولبس ثياب جميلة ، في المناسبات والاجتماعات ، وأخص بذلك الصلوات وحضور المحاضرات ، وفي بيته أمام زوجته ، لأن بعض الرجال يريد من زوجته أن تكون متزينة ، وهو على العكس من ذلك ، وهذه نقطة مهمة لو أخذها الأزواج بعين الاعتبار .
أما الزينة في اليد بالنسبة للرجل فليست مطلوبة ، لكن من كان ذا مسؤولية وهو محتاج إلى استخدام الخاتم فقد سبق بيان ذلك .
والمقصود بالخاتم هنا ، الخاتم المنقوش ، والذي يستخدمه بعض الناس اليوم مثل : كبار السن ، وبعض القضاة وما شابه ذلك .
16- استخدام الخاتم في الخِطْبَة :
من العادات الممقوتة ، والدخيلة على شريعة الإسلام ، المتلقاة من بلاد الكفر ، بسبب الاستعمار الذي طال البلاد الإسلامية ، وبسبب السفر إلى بلاد الشرك وجلب عادات غريبة من هناك ، دخلت على الأمة فتن وويلات ، ومحن ونقمات ، فدخل ما يسمى بدبلة الخطوبة ، أو خاتم الخطوبة ، ولم تكن هذه الفعلة معروفة في القرون السابقة .
وسئل سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن لبس الدبلة أثناء الخطوبة .
فأجاب رحمه الله : " لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، والأولى ترك ذلك " [ فتاوى علماء البلد الحرام 500 ] .
وقال العلامة الشيخ / صالح الفوزان وفقه الله : " وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، فلا يجوز لبس الدبلة بحال :
أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وافدة على المسلمين ، وليست من عوائد المسلمين .
ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله " [ المنتقى 5 / 336 ] .
17- استخدام الأطفال لخاتم الذهب :
الذهب محرم على ذكور الأمة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ، والأطفال مخاطبون بما يخاطب به الكبار ، واللوم يقع على الولي وليس على الطفل ، لأن الطفل غير مكلف ، فلا يؤاخذ ، ولكن تقع المسؤولية من حيث الإثم على ولي الصبي أو الطفل الذي ألبسه خاتم الذهب .
فلا يجوز للأطفال الذكور لبس الذهب .
18- الخاتم مهراً للعروس :
الخاتم من الهدايا التي تقدم للعروس يوم خطبتها ، ويوم زواجها ، أما أن يكون الخاتم ملبوساً يوم الخطبة أو الزواج ، فهذا لا يجوز لأنه من تقليد الكفار ومن لا خير فيهم من أهل الأرض ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في نقطة مضت .
لكن لا بأس بأن يكون الخاتم مهراً كما في الحديث التالي :
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّه عَنْه ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، فَقَالَ : " مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا ؟ ، قَالَ : مَا عِنْدَكَ ؟ قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " [ متفق عليه ] .
19- عدد الخواتم في يد الرجل :
لا مانع من أن يستخدم الرجل أكثر من خاتم ، بشرط ألا يخرج ذلك عن العادة المألوفة في بلده .
قال في كشاف القناع : " والأظهر : جواز لبس خاتمين فأكثر جميعاً إن لم يخرج عن العادة " [ شرح زاد المستقنع للطيار ومن معه 4/130 ] .
بينما قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله : " لا ينبغي لبس أكثر من خاتم واحد " .
20- تحريك الخاتم في الوضوء :
يجب تحريك الخاتم أثناء الوضوء إذا كان ضيقاً لا يتحرك ، ولم يتأكد صاحبه أن الماء قد وصل إلى البشرة التي تحته .
فإن كان الخاتم واسعاً أو ضيقاً نوعاً ما ويمكن للماء أن يصل إلى البشرة التي تحته ، فلا يلزم نزعه أو تحريكه .
ويلحق بالخاتم كل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وهذا أمر مهم ربما غفل عنه كثير من الناس لا سيما النساء ، كالمناكير مثلاً ، وبعض الصبغات التي توضع على الوجه .
21- تحريك الخاتم في الغسل :
المعلوم أن الغسل يجب أن يعم جميع البدن ، حتى ما تحت تسفطات البطن المترهل ، فيجب في الغسل تحريك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحته ، فإن لم يمكن تحريكه لضيقه ، وجب نزعه .
22- نزع الخاتم في التيمم :
جمهور أهل العلم على أنه يجب نزع الخاتم أثناء التيمم ، ولا يكفي تحريكه ، لأن التراب كثيف لا يصل إلى ما تحت الخاتم من البشرة ، على العكس من الماء فالماء سائل يمكن أن يسري تحت الخاتم .
23- العبث بالخاتم في الصلاة :
لا شك أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، لأنها الفاصلة بين الشرك والكفر ، فعلى العبد أن يحرص على تحسين صلاته والخشوع فيها ، ولكن عندما تنظر في واقع المصلين تجد العجب ، عبث باللحية ، وأخرى بالثوب ، وثالثة بالغترة أو الشماغ ، ورابعة بالخواتم ، حتى أصبحت تشك هل هذا الإنسان في صلاة أم يعمل حركات رياضية ، فسبحان الله أين الخلف عن السلف .
المقصود : أن العبث بالخاتم في الصلاة مكروه ، وإذا تكرر مراراً أصبح محرماً ، لأنه يفضي إلى بطلان الصلاة ، أو نقصان أجرها ، وكل ذلك مخل في دين العبد ، فعلى العبد أن يحرص على المحافظة على صلاته ، لأنه بها يرتفع درجات ، أو ينزل دركات ، يخسر بها حسنات ، أو تحط عليه سيئات ، فالصلاة إما كاملة تقول حفظك الله كما حفظتني ، أو ناقصة تقول ضيعك الله كما ضيعتني .
24- التختم في الإحرام :
يرى جمهور أهل العلم أنه يجوز للمحرم لبس الخاتم حال إحرامه ، كما يجوز له لبس النظارة والكمر والساعة فكذلك الخاتم جائز .
وخالف في ذلك المالكية فقالوا : لا يجوز للمحرم لبس الخاتم حال الإحرام ، وفيه الفدية إن طال . [ الموسوعة الفقهية 11/31 ] .
سئل سماحة العلامة الشيخ / عبد العزبز بن باز رحمه الله تعالى ، هذا السؤال :
س: ما حكم لبس الساعة للمحرم ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : " لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله " [ مجموع فتاوى ومقالات 17/125 ] .
25- زكاة الخاتم :
إذا بلغ النصاب فعليه الزكاة والله أعلم .
26- دفن الخاتم مع الميت :
دفن الخاتم مع الميت إضاعة للمال في غير وجهه ، وإضاعة المال منهي عنها ، وسواءً كان الميت شهيداً أم لا ، فلا يدفن مع الميت شيء غير كفنه لأن يستره ، أما الخاتم فلا يستر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ ، وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ " [ أخرجه أبو داود وابن ماجة ] .
وفي الختام أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لقول الحق وبيانه أحسن بيان ، وأفضل تبيان ، بأصح دليل وبرهان ، ليكون نوراً لكل إنسان ، والله أعلى وأجل ، وأعلم وأكمل ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .