الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف عنه، فهو حينئذ في حكم المجنون
وإن كان يعي ما يقول فتعتبر الزوجة طالقا وتحسب طلقة ولو لم تخرج من بيتها، بل هي مأمورة بأن تبقى في مسكن الزوجية مدة العدة ولزوجها مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض
والله أعلم.