الغبن وهو عدم التعادل المادي بين قيمة المبيع والثمن ، لا يعيب العقد، وذلك ما لم يأت هذا الغبن نتيجة لاستغلال احد المتعاقدين طيشا بينا او هوى جامحا لدى الآخر ، ففي هذه الحالة ،يجوز للطرف المغبون ان يطلب ابطال العقد او نقص التزاماته
ولكن سبب الابطال يكون هو الاستغلال الذي وقع من احد المتعاقدين تجاه المتعاقد الآخر ، وتبقى القاعدة سليمة وهي ان الغبن وحده لا يعيب العقد ولا يفتح الباب لابطاله
والغبن حرام شرعا