التظلم الإداري المسبق هو شكوى أو طلب يرفع من قبل المتظلم للسلطة الإدارية المختصة من أجل مراجعة العمل الإداري المتظلم فيه إما بسحبه أو تعديله أو إلغائه إذا كان قرارا إداريا أو التعويض عن الأضرار الناتجة عنه إذا كان عملا ماديا.
وبالنسبة لشكل التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة نجد أن أحكام ق. إ. م لم تحدد ذلك، كما لم تبين كيفية تقديمه، ففي هذا الصدد أصدر مجلس قضاء قسنطينة في الغرفة الإدارية قرارا في 07/02/1973 "حيث أن البرقية لا تشكل تظلما إداريا مسبقا، وحتى يكون هذا الأخير مقبولا لابد أن يحتوي على وقائع القضية، والإشارة إلى النصوص التي لها علاقة بالموضوع والإشارة فيه إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استجابة الإدارة في الآجال القانونية".
أما بالنسبة لطبيعة التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة فمن خلال نص المادة 275 ق. إ. م القديم التي جاء فيها: "لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الاداري التدريجي الدي يرفع امام السلطة الادارية التي تعلو التي اصدرت القرار فان لم توجد فامام من اصدرت القرار" فهذه الصيغة تفيد وجود استيفاء شرط التظلم الإداري المسبق لقبول دعوى الإعفاء ومن ثمة فهو شرط إلزامي ومن النظام العام