المقدمة: لقد كرس الدستور الجزائري مبدا عاما بنصه على ان القضاء ينظر في الطعون ضد القرارات الادارية وهذا مانصت عليه المادة 143 من دستور 1996 كما نصت المادة 152 منه كذلك على انشاء مجلس دولة كهيئة مقومة لاعمال الجهات القضائية و محكمة التنازع للفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري اما القانون فتكفل بتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائية الادارية و الجهات القضائية العادية اذ كرست المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية الجزائري القاعدة العامة وهي المعيار العضوي واوردت الاستثناءات في المادة 7 مكرر وقوانين خاصة المعيار المادي فما المقصود بنظرية الاختصاص هذه؟
*************