متى يجوز الاحتجاج بالإحالة في مواجهة الشركة أو الغير؟



0      0

3
صورة المستخدم

Ramoux

مشترك منذ : 10-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 1468
مجموع النقاط : 1422 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Ramoux
منذ 12 سنة

* للاحتجاج بالإحالة أمام الشركة وضع المشرع شرطين أساسين:
1- قبول الإحالة من طرف الشركة بموجب عقد رسمي
2- تبليغ الشركة بموجب عقد غير قضائي (عن طريق محضر) رسالة موصى عليها لأن القانون يخاطب الشخص المعنوي ولمشرع بدأ بالشركة لأنها عندما تتعامل مع الغير تعامل بعنوانها و الشريك يرد الانفصال عن هذا الشخص.
* الاحتجاج بالإحالة في موجهة الغير:
حسب الشروط الواردة في المادة 561/2 ق ت(إثبات أنه لم يصبح شريك)و هي:حسب المادة 561/1 ق ت عقد رسمي و تبليغ الشركة +النشر في السجل التجاري حسب الفقرة الثانية من نفس المادة، و اشترط هذا الشرط الأخير لأنه مادام أن القانون قد خول للغير الذي يتعامل مع الشخص المعنوي الحق في الإطلاع على السجل التجاري للشخص و معاينة أن الشخص قد تنازل عن حصته، لأنه يعتبر وسيلة لإعلام الغير.
- يعتبر التنازل صحيح و مرتب لأثاره إذا اتبعنا الإجراء الموضوعي (الإجماع) المادة 560/2 ق ت+ العقد الرسمي + النشر في السجل التجاري و قبول الإحالة (إجراء شكلي) المادة 561 ق ت.
سؤل:هل يمكن في العقد التأسيسي وضع بند يقضي بتنازل أحد الشركاء عن حصته بتوافر عدد معين دون الإجماع.
الجواب: الشرط باطل و العقد صحيح.


  • الأسئلة :11
  • الإجابات:1468
  • مشترك منذ:2012-01-10
  • المستوى:مساهم
  • النقاط الشهرية :0
  • مجموع النقاط:1422