القانون المدني ( 19 / 2001 )
الفقرة : 1-الشخص الطبيعي (9-16)
المادة 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتـنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن الحمل المستكن والمفقود والغائب .
المادة 10
سجلات المواليد والوفيات ينظمها قانون خاص .
المادة 11
الجنسية البحرينية ينظمها قانون خاص .
المادة 12
أ ) موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة ، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
ب ) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة لكل ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
ج ) موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً ، ومع ذلك يكــون للقاصــر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.
د) الموطن المختار هو الذي يتخذ لتـنفيذ عمل قانوني معين ، ويجب إثبات الموطن المختار كتابة .
ويكون الموطن المختار لتـنفيذ عمل قانوني معين هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التـنفيذ الجبري ، ما لم يشترط غير ذلك صراحة.
المادة 13
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه ، ويعتبر كل من يجمعهم أصل مشترك من ذوي القربى .
المادة 14
القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع ، وقرابة الحواشي هي الصلـــة ما بــين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر. وتشمل القرابة في القانون المصاهرة أيضا.
المادة 15
في حساب درجة القرابة المباشرة ، يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصلالمشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
وفي تحديد درجة المصاهرة يعتبر أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
المادة 16
ينظم بتـشريع خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها .