ما هو الفرق بين طلبات الإحاطة والإستجواب لمسئولى الحكومة؟



0      0

1
صورة المستخدم

Nourali

مشترك منذ : 08-03-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 184
مجموع النقاط : 183 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Nourali
منذ 12 سنة

أولاً : السؤال :
المقصود بالسؤال هو الاستعلام عن موضوع معين أو استيضاح مسألة محددة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص ولذلك يتعين على الوزير المختص أن يجب على سؤال العضو الذي يجب ان يكون متعلقا بموضوع عام وليس بمصلحة خاصة ولقد أعطت المادة 124 من الدستور حق توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في كل موضوع يدخل في اختصاصاتهم لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب .


ثانياً : طلب الإحاطة :
طلب الإحاطة يشبه السؤال فهو عبارة عن استفهام عن أمر عام هام وعاجل ولا يحمل اتهاما إلى الوزير المختص الموجه اليه الطلب .. ولقد نصت المادة 194 من اللائحة الداخلية للمجلس الشعب على طلبات الإحاطة حيث جعلت لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب احاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة .


ثالثا : الاستجواب :
الاستجواب عبارة عن .. استيضاح يقدم من أحد اعضاء مجلس الشعب إلى أحد أعضاء الحكومة رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم بشأن موضوع علم يدخل في اختصاصه يقصد محاسبته عما يكون قد حدث من إهمال أو مخالفة للقانون
وإذا كان الاستجواب يتفق مع السؤال في أنه استيضاح عن موضوع عام في اختصاص عضو الحكومة إلا أنه يختلف عنه في ان ينطوي على اتهام لعضو الحكومة المستجوب ومحاسبته على التصرفات التي حدثت في الموضوع المقدم بشأنه الاستجواب فهو أخطر من السؤال لأنه قد ينتهي بسحب الثقة من الوزير او من رئيس مجلس الوزراء
وتنص المادة 125 من الدستور على ان لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حلق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم وتجري مناقشة الاستجواب بعد سبعة ايام على الأقل من تقديمه إلافي حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة
ويجب وفقا للمادة 199 من لائحة مجلس الشعب أن يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس لبيان موضوعه والأمور والوقائع المستجوب عنها ووجه المخالفة المنسوب إلى من ويوجه إليه الاستجواب واسانيد مقدم الاستجواب .
ولا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه ما عدا الحالات التي يرى المجلس أن لها صفة الاستعجال فيقصر هذا الميعاد بعد موافقة الحكومة
وتتم مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة .. بان يشرح المستجوب استجوابه ثم يعقب عليه من وجه اليه الاستجواب بعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه بحيث يجوز لكل عضو في المجلس ان يشترك فيها وأن يطلب ممن وجه الاستجواب اية بيانات تتعلق بموضوعه بخلاف مناقشة السؤال التي تكون منحصرة بين مقدم السؤال والوزير
ويسقط الاستجواب أما بزوال صفة مقدمة او بزوال صفة من وجه اليه او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله


  • الأسئلة :100
  • الإجابات:184
  • مشترك منذ:2012-03-08
  • المستوى:مساهم
  • النقاط الشهرية :0
  • مجموع النقاط:183