ما هو القانون الذي يسري على النظام القانوني للاشخاص الاعتبارية ؟



0      0

5
صورة المستخدم

Hocine Ben Maiza

مشترك منذ : 07-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 34
مجموع النقاط : 34 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Hocine Ben Maiza
منذ 12 سنة


النظام القانوني للشخص الاعتباري
الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق باستثناء ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. وأهم حقوق الشخص الاعتباري وخصائصه هي الآتية:

1ـ اسم الشخص الاعتباري: يتمتع الشخص الاعتباري، على غرار الشخص الطبيعي، باسم يتميز به، وهو مستمد غالباً من الغرض الذي أنشئ الشخص الاعتباري من أجل تحقيقه. ويختار المؤسسون اسم الشخص الاعتباري الذي أنشؤوه، ويضفي المشرع الحماية القانونية على اسم الشخص الاعتباري. ويكتسب هذا الاسم قيمة مالية بالنسبة للشركات التجارية. ويمكن تغيير اسم الشخص الاعتباري، ولكن هذا التغيير يحتاج إلى تعديل النظام القانوني للشخص الاعتباري.

2ـ موطن الشخص الاعتباري: موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. أما بالنسبة للشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سورية فيعتبر مركز إدارتها في نظر القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية للشركة. ومن أهم آثار الموطن تعيين المحاكم المختصة محليّاً للنظر في الدعاوى التي ترفع على الشخص الاعتباري، وتحديد المكان الذي يمكن تبليغ الشخص الاعتباري فيه.

كما يمكن للشخص الاعتباري أن يتخذ له موطناً مختاراً بالنسبة لعمل معين. وأخيراً، يمكن أن يكون للشخص الاعتباري مواطن خاصة هي الأماكن التي توجد فيها فروعه بالنسبة للأعمال المتصلة بها.

3ـ الذمة المالية للشخص الاعتباري: مادام الشخص الاعتباري يتمتع بكيان مستقل واسم خاص به، فمن المنطق أن تكون له ذمة مالية مستقلة خاصة به تضم حقوقه والتزاماته المالية الحاضرة والمستقبلية. ويؤدي ذلك إلى الفصل بين الحقوق المالية للشخص الاعتباري والتزاماته من جهة، والحقوق المالية لأعضائه والتزاماتهم من جهة ثانية. ويترتب على ذلك أنه لا يحق لدائني الأعضاء الحجز على أموال الشخص الاعتباري لاستيفاء ديونهم مادام موجوداً، لأن ذمة الشخص الاعتباري مستقلة عن ذمة أعضائه، وبالمقابل، لا يستطيع دائنو الشخص الاعتباري، من حيث المبدأ، استيفاء ديونهم من الأموال الخاصة لأعضائه، ولكن هناك استثناء على هذا المبدأ بالنسبة للشركاء المتضامنين في الشركات التجارية، حيث يعدّ هؤلاء مسؤولين عن ديونهم بكامل أموالهم.

4ـ أهلية الشخص الاعتباري: يتمتع الشخص الاعتباري بأهلية وجوبٍ وأهلية أداء، حيث إنه يعتبر أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات من جهة (أهلية وجوب)، ويمكن له من جهة ثانية مباشرة التصرفات القانونية لحساب نفسه (أهلية الأداء). ولكن لا تثبت الأهلية بنوعيها للشخص الاعتباري إلا في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله. فلا يجوز مثلاً لشركة غرضها بيع السيارات وتأجيرها أن تقوم ببيع العقارات وتأجيرها، لأن هذا العمل لا يدخل في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

ومادام الشخص الاعتباري لا يتمتع بوجود مادي محسوس فإنه لا يستطيع مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، وإنما لا بد أن يكون هناك من ينوب عنه من الأشخاص الطبيعيين، وتعيين نائب الشخص الاعتباري أو ممثله يتم وفقاً لأحكام القانون.

الشخص الاعتباري يتمتع بحق التقاضي. ويّمكّن هذا الحق الشخص الاعتباري من المثول أمام القضاء باسمه الشخصي وبشكل مستقل عن أعضائه، بصفة مُدَّعً أو مُدَّعىَّ عليه، ويمثل الشخص الاعتباري أمام القضاء نائبه القانوني الذي يعمل لحسابه.

جنسية الشخص الاعتباري

اختلف الفقهاء في مسألة إمكانية تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية، فذهب بعضهم إلى أن الجنسية لا تثبت إلا للشخص الطبيعي، وذلك لأن الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية بين الدولة والأفراد الذين تتكون منهم، والشخص الاعتباري لا يعدّ فرداً من الأفراد الذين يشكلون ركناً من أركان الدولة. ويمكن أن يخضع الشخص الاعتباري لقوانين دولة من الدول دون أن يتمتع بجنسيتها.

في حين يرى آخرون أنه مادام وجود رابطة بين الشخص الاعتباري والدولة التي يؤسس فيها هذا الشخص أمراً ضرورياً من أجل تحديد الأحكام القانونية التي ستطبق عليه، فإنه لا بأس من أن تسمى هذه الرابطة بالجنسية.

وغالباالشخص الاعتباري يكتسب جنسية الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي.