الصلاة فوق الكعبة:
وتكره الصلاة عند الشافعية فوق الكعبة، وإنما كرهت الصلاة فوق البيت لهتك حرمته.39
وقال الحنابلة لا تجوز الصلاة فوق الكعبة لعموم نهيه - عليه الصلاة والسلام -40 أي صلاة الفريضة، وكذا المالكية41،
أما إن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها، وبين يديه شيء منها، أو في الحجر؛ صحت صلاته لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين42، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها، وسجد فيها؛ صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها، وتصح النافلة، والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منه43.