ما هي شروط قبول الاستقالة ؟



0      0

4
صورة المستخدم

Hima33

مشترك منذ : 29-12-2011
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 962
مجموع النقاط : 1035 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Hima33
منذ 12 سنة

تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛
ü قبولها من طرف السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛
ü للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب ، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛
ü ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل ، وإلا اعتبر تاركا للوظيف، تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
ü لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صـدور القرار التأديبي.

ü لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية :
à استئنافه للعمل من رخص المرض، أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛
à استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛
à إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق.

ü لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة.


  • الأسئلة :75
  • الإجابات:962
  • مشترك منذ:2011-12-29
  • المستوى:مساهم
  • النقاط الشهرية :0
  • مجموع النقاط:1035