روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله [ قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». وفي لفظ: «فواسق في الحل والحرم»، وإنما رخص في قتل هذه الخمس وما في معناها يقتل أيضا على الصحيح؛ لما فيها من الأذى والإضرار، فكل ما يحصل منه ضرر وأذى وتعد جاز قتله ولو في الحرم. والحية من الفواسق، لكن حيات البيوت تنذر ثلاثة أيام ثم تقتل فلا تقتل حيات البيوت مباشرة، بل لا بد من الإنذار؛ لنهي النبي [ عن قتل حيات البيوت إلا بعد الإنذار ثلاثاً كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار في سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد، وجاء في صفة الإنذار أن يقال لها: «أنشدناكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان ألا تؤذونا»، فإن عادت بعد الإنذار ثلاثة أيام حل قتلها. وإنما شرع إنذارها؛ لما روي عن النبي [ أنه قال: «إن بالمدينة نفرا من الجن المسلمين فإذا رأيتم من هؤلاء العوامر شيئا فآذنوه ثلاثا، فإن ظهر لكم بعد فاقتلوه..». وقد جاء الحديث على قصة هي سبب وروده، وهي أن بعض أصحاب النبي [ كان حديث عهد بزواج، فخرج مع النبي [ فلما عاد وجد امرأته قائمة فأخذ رمحه فقالت له: لا تعجل حتى تنظر، فنظر فإذا حية على فراشها، فغرز الرمح فيها ثم رفعها؛ فاهتزت الحية واهتز الرجل فماتت الحيّة والرجل، فذكر ذلك للنبي [، فذكر الحديث.