بكم مدة محددة اجال الاستئناف فالجنائي ؟



0      0

1
صورة المستخدم

Az3Im

مشترك منذ : 21-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 22
مجموع النقاط : 19 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Az3im
منذ 12 سنة

التعرض :

يرفع ضد الأحكام الصادرة غيابيا أي ضد مدعي عليه غائب عن الجلسة.
ويقدم التعرض أمام القاضي أو المحكمة التي أصدرت القرار الغيابي. وهو بذلك يشكل طريقا للتراجع حيث يطلب من المحكمة التراجع عن قرارها المتعرض عليه. إلا أنه لتفادي التسويف حدد قانون المسطرة المدنية مجال التطبيق:
·فهو غير مسموح به أمام محاكم الجماعات والمقاطعات.
·ومسموح به أمام المحاكم الابتدائية فقط كان الحكم الغيابي غير قابل للاستئناف أما أجل التعرض فهو 10 أيام.

الاستئناف :

وسيلة للتصحيح من طرف محكمة تعد من حيث التسلسل الهرمي أعلى من المحكمة التي تنطق بالحكم المستأنف. إنها ضمانة لعدالة جيدة تقلص من الأخطاء أو التعسف.
تنظر محكمة الاستئناف في الملف من جديد وفي جميع جوانبه سواء من حيث مراجعة المسائل المتعلق بالقانون أو المسائل المرتبطة بالموضوع.
والاستئناف له اثر واقف اللهم إذا تم الأمر بالتنفيذ المؤقت من قبل المحكمة الابتدائية.
وأجل الاستئناف محدد في 30 يوما ابتداء من تبليغ الحكم ويقتصر على 15 يوما بالنسبة للقضايا المستعجلة ومضاعفا ثلاث مرات للأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن أو إقامة بالمغرب.
أما آجال استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية فهي محددة في 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.


  • الأسئلة :0
  • الإجابات:22
  • مشترك منذ:2012-01-21
  • المستوى:مساهم
  • النقاط الشهرية :0
  • مجموع النقاط:19