سبق الذكر أن الزواج الفاسد قبل الدخول يعتبر كالباطل لا أثر له و يجب التفريق بين الزوجين كما أن له أثار بثبوت الدخول و هذه الآثار هي :
1- وجوب المهر : فالزوجة تستحق في الزواج الفاسد بعد الدخول صداق المثل حسب (م33) ووجوب المهر و إن كان في الأصل لا يجب لأن النكاح فاسد (غير صحيح) الا أنه قد وجب سبب الدخول لا يجرد الخلوة سواء كان متعلقا سيادة أم مختلفا فيه ، و القاعدة الفقهية تقول:(( كل وطء في دار الإسلام لا يخلوا عن عقر أو عقر - أي مهر-)) و بما أن الحد قد انتفى بشبهة العقد فيكون الواجب هو المهر.
2- ثبوت نسب الولد لأبيه : إن وجد احتياطا حماية لحقوق الولد و لمنع اختلاط الأنساب فيثبت نسب الولد لأبيه إذا جاءت به أمه في مدة حمل أقل من ستة أشهر من تاريخ الدخول و مدة أكثرها عشرة أشهر من تاريخ التفريق أو الانفصال حسب المادتين (42/43)(2) و لا يثبت النسب إذا كان الوطء زنى و كان الرجل على علم بالتحريم و العكس صحيح .
3- ثبوت حرمة المصاهرة : حيث يحرم على الزوج بالزواج الفاسد بعد الدخول التزويج بأصول الزوجة و فروعها كما لا يمكن للزوجة أن تتزوج أصول الزوج و فروعه طبقا للمادة 26(3)
4- وجوب العدة على المرأة من يوم التفريق بينهما :
*******
5- استحقاق الزوجة لنفقة العدة : و تستحقها إذا لم تكن تعلم بفساد الزواج
6- تعليق الحد : الزواج الفاسد يعد شبهة بعد الدخول فلا يطبق حد الزنى على الزوجين مصداقا لقوله صلى الله عليه و سلم : (( ادراؤا الحدود بالشبهات )) ، و لا تترتب على الزواج الفاسد أحكام أخرى فلا تجب به نفقة و لا طاعة و لا يثبت به حق التوارث بين الرجل و المرأة
*******
إذا خلا الرجل بالمرأة و اختلى بها ثم فسخ العقد سواء كان العقد متفقا على فساده أو مختلف فيه و تبدأ العدة من وقت الفرقة بعد الفسخ لأن النكاح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش و تكون العدة لاستبراء الرحم طبقا للمواد
المصـــــدر: http://boubidi.blogspot.com/2011/06/blog-post.html#ixzz1kKIhUDO5