جاء في المادة 09 من القانون المدني الجزائري " يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه" [12] .
يفهم من هذا النص أن المشرع الجزائري أخضع التكييف لقانون القاضي متبنيا بذلك رأي الأستاذ "بارتن " في التكييف .
حيث يلاحظ أن هذه المادة اقتصرت التكييف وفقا لقانون القاضي على التكييف الذي غرضه معرفة القانون الواجب تطبيقه ، فهي بذلك قد استبعدت التكييفات اللاحقة لأنه لا علاقة لها بالاختصاص التشريعي