يتم الطعن على قرارات السلطة الإدارية والتى تخرج عن القرارات الخاصة باعمال السيادة فقط. . فقد يكون القرار إيجابى .. وهو القرار الذى تعبر السلطة عنه من خلال صدوره فى شكل معين .وقد يكون القرار قرار سلبى ...... أى تمتنع جهة الادارة عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه .
فيصح لكل ذى صفة (أى من مسه القرار وتضرر منه ) أن يلجاء إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ... بصفة مستعجلة بطلب وقف القرار المطعون عليه ... وبصفة موضوعية الغاء القرار .. وذلك بعد شرح اسباب عدم مشروعية القرار فى عريضة الدعوى .
وسوف يتم تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل فى خلال خمسة عشر يوماً ... فأن أقتنع القاضى باسباب الاستعجال أمر بوقف القرار لحين الفصل فى الدعوى على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون أعلان .. ثم يحيل الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة للرأى . أو يرفض الشق المستعجل ويحيل الشق الموضوعى للمفوضين .