- التأمين الإسلامي هو عقد يتم من خلاله اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة من هذه الأخطار. ويتم ذلك بدفع اشتراكات على أساس الإلتزام بالتبرع إلى صندوق التأمين الذي يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق بأحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك حسب اللوائح والوثائق المتفق عليها.
يتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو تديره شركة مساهمة )بأجر( تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.
- التأمين التقليدي هو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، ولا تعتبر إشتراكاته بمثابة تبرع إنما إلتزام ( أقساط تأمين )، ولا علاقة للمشتركين في إدارة شركة التأمين حيث أنها شركة مستقلة.
حكم التأمين التقليدي محرم شرعاً لأنه تنطبق عليه أحكام المعاوضات المالية.
- يقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية التالية :
1- الإلتزام بالتبرع : حيث يتبرع المشترك بإشتراكه وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات.
2- إنشاء الشركة المنظمة للتأمين حسابين منفصلين: أحدهما خاص بالشركة نفسها والآخر بصندوق حملة الوثائق.
3- الشركة موكلة بإدارة حسابات التأمين في إستثمار موجودات التأمين (الإشتراكات) في مشاريع تتوافق مع مقاييس الشريعة الإسلامية.
4- يجوز أن تشمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة، مثل تكوين التبرع به لجمعيات خيرية أو توزيع جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من الفائض.
5- صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين والفوائض المتراكمة في أوجه الخير في حال تصفية حسابات الشركة.
6- التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل الأنشطة، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات.
7- تعيين هيئة رقابة شرعية تلتزم الشركة بفتواها.
8- وجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي.