أولآ : آقسم بآلله آلعظيم آنه من كتآبتي آلشخصية وجبت آلآدله من كتب ومسآعدة آهلي ..
آلجوآب :
عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما "
وفي لفظ " ذبحهما بيده " متفق عليه ، وفي لفظ " سمينين " .
ولأبي عوانة في صحيحه : " ثمينين " بالمثلثة بدل السين
وفي لفظ لمسلم : ويقول : " باسم الله والله أكبر "
وعند مسلم أيضاً من حديث عائشة _ رضي الله عنها _ " أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال لها : " يا عائشة هلمي المُدْية ( وهي السكين العريضة ) ثم قال : اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد "
• مفردات الحديث
" يضحي " : الأضحيَّة مشددة الياء ، والهمزة مضمومة ، ويجوز كسرها ، جمعها أضاحي .
ومن العرب من قال : ضِحيَّة بكسر الضاد ، وجمعها ضحايا واسمها مشتق من الوقت الذي شرع بدء ذبحها فيه .
" أملحين " الأملح هو : الذي بياضه أكثر من سواده .
" صحافهما " جمع صفحة وهي : وجه الشيء وجانبه والمراد : عنق الكبش .
" يطأ في سواد " يعني : قوائمه سود .
" يبرك في سواد " يعني : بطنه أسود .
" ينظر في سواد " يعني : أن ماحول عينيه أسود .
" هلمّي " هاتي
وقفات مع فقه الحديث
• في الحديث بيان مشروعة الأضحية وهي ثابتة بالكتاب والسنة وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالي ( فصل لربك وانحر ) . قال قتادة وعطاء وعكرمة وغيرهم المراد : صلاة العيد ونحر الأضحية .
ولا شك في عموم الآية لكل صلاة وكل ذبح ، والمسلم مأمور بأن يخلصهما لله تعالى .
• وهل تجب الأضحية ؟
ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أنها سنة مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين
وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها ويروى ذلك عن مالك .
وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " .
• وهل يجب على الحاج أن يضحي ؟
المشهور عن مالك _ رحمه الله _ أنها لا تجب على الحاج اكتفاءً بالهدي واختاره شيخ الإسلام وأفتى سماحة الشيخ ابن باز _ رحمه الله _ بأن الأضحية سنة مطلقة للحاج ولغير الحاج ، والله أعلم .
• قال الشيخ تقي الدين _ ابن تيمية رحمه الله _ ( الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك وهي من النفقة المعروفة فيضحي عن اليتيم من ماله وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك ، ويضحي المدين إذا لم يطلب بالوفاء ) .
• اختيار الأضحية كريمة طيبة هو من تعظيم شعائر الله ، قال تعالى ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . فهي من أعلام دين الإسلام ، قال ابن عباس _ رضي الله عنه _ : تعظيمها استسمانها واستحسانها .
• الأضحية من أفضل الأعمال الصالحة ، فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح من حديث عائشة _ رضي الله عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم فطيبوا بها نفساً " .
• ويشرع التسمية عند ذبحها بقول " باسم الله " ولا يقول " الرحمن الرحيم " ، لأن هذا لا يناسب عند الذبح ومع التسمية يقول " الله أكبر " ، قال تعالى ( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ماهداكم ) ، وكما في حديث أنس السابق .
• وقول " بسم الله " عند الذبح واجب عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) .
• وتسقط التسمية مع النسيان عند الجمهور .
• يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح ، لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله تعالى وفي ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة من هديه وذبح أضحيته بنفسه .
• وإن لم يتول ذبحه بيده فالأفضل أن يحضر عند ذبحه ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة _ رضي الله عنها _ " احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها " رواه الحاكم .
• استحباب الذبح بآلة حادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " اشحذيها بحجر " ، ولأن في ذلك اراحة للذبيحة بسرعة زهوق روحها و احسان الذبح والإجهاز عليها ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم
• قال في شرح الإقناع : ( ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة ويكره أن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح الشاة وأخرى تنظر إليه ، لما روى أحمد وابن ماجة عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أن تحد الشفار وأن توارى البهائم " .
• ويستحب أن يقول عند ذبح الأضحية ونحوها : اللهم هذا منك ولك ، فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهها إلى القبلة قال " بسم الله ، الله أكبر اللهم هذا منك ولك "
• قوله صلى الله عليه وسلم " اللهم تقبل عن محمد وآل محمد ومن أمة محمد "
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات والأصل في التضحية أنها في حق الحي فيضحي عن نفسه .
• قوله " آل محمد " دليل على أن الأضحية الواحدة تجزىء عن الرجل وأهل بيته ويشركهم في ثوابها .
فقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب قال : : كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون " .
• وتجزىء البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة لقول جابر : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها " رواه مسلم .
ولا يجزىء إلا جذع الضأن وهو ماتم له ستة أشهر والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز والثني من الإبل ماتم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنه .
وأما حديث جابر _ رضي الله عنه _ قال : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " رواه مسلم
فظاهره أن جذع الضأن لا يجزىء إلا عند تعسر المسنة ، ولكن حكى غير واحد الإجماع على اجزاء الجذع من الضأن ولو لم يتعسر غيره ، وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة ما رواه الإمام أحمد في حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ضحوا بالجذع من الضأن " . .
• وسبع البدنة يكفي يكفي عن الرجل وأهل بيته واهداء الثواب يفترق عن مسألة الاجزاء .
وعن جندب بن سفيان _ رضي الله عنه _ قال : " شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله " متفق عليه
وقفات مع فقه الحديث
1. الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح بغير وقتها الذي شرعت فيه .
2. يدل الحديث على أن ابتداء وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى ولو قبل الخطبة وأن الذبح قبل انتهاء الصلاة لا يجزىء بمعنى أن ذبيحته لم تقع أضحية وإنما هي شاة لحم ، وسواء كان جاهلاً أو ناسياً أو عامداً ، كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها ، ومن لا تقام لديهم صلاة العيد كأن يكون في بادية فيذبح بعد مضي وقت الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح .
3. يمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر ، واختاره ابن المنذر والشيخ تقي الدين لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد .
قال ابن القيم _ رحمه الله _ : إن الأيام الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام تشريق ويحرم صومها ويشرع التكبير فيها فهي أسوة في هذه الأحكام .. إلخ
وعن البراء بن عازب _ رضي الله عنه _ قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي "
رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان
وقفات مع فقه الحديث
• الحديث يدل على أن المواصفات الأربع في الحديث لا تجزىء وسكت عن غيرها من العيوب .
ذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما هو أشد منها أو مساوٍ لها كالعمياء ومقطوعة الساق ، فالعمياء ومقطوعة الساق من باب أولى لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ويمنعها من المشاركة في العلف ، وكذلك مقطوعة الساق والكسيرة .
• والمريضة البين مرضها كالجرباء فإن المرض يمنعها من الأكل ويفسد لحمها ويهزل جسمها .
• ولا تجزىء الهزيلة التي لا تنقي ، وفي بعض روايات هذا الحديث " ولا العجفاء التي لا تنقي " .
والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها .
قال النووي : أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزىء التضحية بها ، وكذلك ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل ونحوه .
• وإذا تبين أنها مريضة بعد الذبح هل تجزىء أم لا ؟
أجاز مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية إجزاءها وأنها حين الذبح ليست بيّنة المرض .
وعارض بعض الأعضاء فرأى أنها لا تجزىء إذا ظهر المرض بعد الذبح ، وهذا القول رجحه ابن بسام _ رحمه الله _ في التوضيح قال : والحقيقة أن الحديث ليس فيه تقييد بيان المرض قبل الذبح ولا بعده كما أنه قد حكي الإجماع جماعة من العلماء كابن قدامة والنووي وابن هبيرة وابن حزم على عدم الاجزاء .
ولأن القصد من الهدي والأضحية وغيرهما من ذبائح القرب هو الفائدة منها ، فإذا عدمت فات القصد ، قال تعالى ( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) .
ولأن العيب معتبر شرعاً في البيع بعد تلف المبيع وقبله .
والمريضة يعرف أهل الخبرة مرضها قبل ذبحها وهم المعتبرون في مثل هذه الأمور ، والله أعلم .
• اختلف العلماء في مثل مكسورة القرن ومقطوعة أكثر الأذن
فجمهور العلماء أنها لا تجزىء قال الإمام أحمد _ رحمه الله _ : ( لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن والأذن ) لحديث علي* الذي صححه الترمذي وظاهره التحريم والفساد .
وذهب الشافعي إلى أنها تجزىء لأن في صحة الحديث نظراً ، ولأن الأذن والقرن لا يقصد أكلها ، واختار ابن مفلح في الفروع الإجزاء مطلقاً وصوبه في الإنصاف .
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي _ رحمه الله _ : الصحيح قول من قال من أهل العلم إن أعضب الأذن والقرن تجزىء لأن النهي عن التضحية بأعضب الأذن والقرن إذا صح الاحتجاج به يدل على الكراهية كما أمر باستشراف الأذن والقرن .
أما مقطوعة الألية أو بعضها ومجبوبة السنام فلا تجزىء لأن هذا شيء مقصود منها .
*عن علي _ رضي الله عنه _ قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء " أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم
• نستشرف : نتأمل
• مقابلة : هي الشاة التي قطعت أذنها من قدام .
• مدابرة : هي الشاة التي قطعت أذنها من جانب أذنها المدبر .
• خرقاء : التي في اذنها خرق مستدير .
• ثرماء : سقوط الثنية من الأسنان .
وعن على بن أبي طالب _ رضي الله عنه _ قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وخلالها على المساكين ولا أعطي في جزراتها شيئاً منها " متفق عليه
وقفات مع فقه الحديث
التوكيل في الأضحية
• ويجوز التوكيل على ذبح ونحر الأضحية والهدي ويقسم لحومها على مستحقيها .
• أن جازرها لا يعطى من لحومها أو جلودها على أنه أجرة على جزارته باتفاق الأئمة ، وإنما يجوز إعطاؤه هدية منها إن كان غنياً أو صدقة إن كان فقيراً لا سيما ونفسه تائقة إليها لمباشرته لها .
• والأفضل في الأضحية والهدي والعقيقة أن يأكل منها ويهدي على غني ممن بينه وبينه علاقة قرابة أو جوار ونحوهما ، ويتصدق على فقير أو مسكين قال تعالى ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) .
ولما أخرجه الإمام الترمذي من حديث بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا " وقال حديث صحيح
• أما هدي الجبران وهو ماكان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب فلا يأكل منه شيئاً .
• ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إلى الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي " رواه مسلم .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للكراهية ولكن الراجح أن النهي للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له عن ذلك ، كما قرر ذلك ابن قدامه وهذا إحرام مصغر فلا ينهى عن بقية محظورات الإحرام الطيب والنساء وغيرها ، ففيه نوع تشبه بحال المحرم بالحج .
• فإن فعل شيئاً من ذلك أي قص الشعر أو الأظافر استغفر الله ولا فدية عليه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين