ما رأيك بالقانون الذي يفرض موافقة المرأة الاولى كشرط للزواج بالثانية



0      0

3
صورة المستخدم

Khalifab13

مشترك منذ : 18-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 2267
مجموع النقاط : 1956 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Khalifab13
منذ 12 سنة

اجل انا مع هذا اليك فتوى من موقع

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=18444

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشرط له شروطاً إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3].
وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل".
وفي رواية: "... وشقه ساقط".
ومن شروط جواز التعدد كذلك: القيام بالأعباء الزوجية من السكنى والنفقة...، وإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإن الإسلام يعتبر التعدد حلاً لكثير من مشاكل المجتمع، وخاصة العنوسة، ووسيلة للكثرة التي يشجعها، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: "لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". رواه أبو داود والنسائي.
وعلى السائل الكريم أن يحاول إقناع زوجته بهذا الموضوع، ومع الوقت يمكن أن توافق، وخاصة إذا كانت متعلمة، وذات دين وخلق.
ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون هذا سبباً لفراقها، ثم إن موافقتها على هذا الأمر ليست شرطاً، فله أن يتزوج الثانية ولو لم توافق الأولى.
والخلاصة: أن الشرع أباح للمسلم أن يتزوج من النساء أربعاً، لكن ذلك مضبوط بضوابط شرعية يجب الوفاء بها.
وأنه ينبغي للسائل الكريم أن يعالج الأمر مع زوجته بحكمة، حتى يكسب ودها وتوافق إذا كان يعلم من نفسه القيام بالأعباء الزوجية.
والله أعلم.


  • الأسئلة :124
  • الإجابات:2267
  • مشترك منذ:2012-01-18
  • المستوى:مساهم
  • النقاط الشهرية :0
  • مجموع النقاط:1956