ما المقصود بالتوريق المصرفي



0      0

2
صورة المستخدم

Khalifab13

مشترك منذ : 18-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 2267
مجموع النقاط : 1956 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Khalifab13
منذ 12 سنة

التورق المصرفي المنظم

الفرع الأول: تعريفه:

هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها في حساب المشتري(1).
سبب تسميته بهذا الاسم:
أما (التورق) فلما فيه من معنى التورق، وأما (المصرفي) فلانتساب هذه المعاملة إلى المصارف، وأما (المنظم) فلما تقوم عليه هذه المعاملة من تنظيم بين أطراف عدة(2).
الفرع الثاني: آلية التورق المنظم (طريقة سيره)(3):

1. يقوم البنك بشراء كمية من المعادن من السوق الدولية, وتبقى في المخازن الدولية، وتحرر الشركة للبنك المشتري شهادة تخزين بمواصفات السلعة وكميتها ورقم صنفها.
2. يقوم البنك ببيع السلعة إلى العميل بالمرابحة مؤجلة الثمن.
3. يبيع العميل السلعة بعد تملكها بثمن حال بتوكيل البنك بالبيع.
4. يمكن أن يتم توكيل في بداية العملية بوثيقة بالبيع.
5. يراعى أن يكون البيع النهائي إلى غير الجهة التي اشترى منها المصرف ابتداء.
6. لتثبيت الثمن بين الشراء الأول والبيع النهائي يؤخذ وعد بالشراء من المشتري النهائي بشراء السلعة نفسها بالثمن الذي اشتريت به.
ويقوم التورق المنظم على عدة عقود مرتبطة ببعضها، وهي (4):
1. اتفاق سابق على عقود البيع بين البنك وبين الشركتين البائعة عليه والمشترية منه.
2. عقد البيع بينه وبين الشركة البائعة عليه.
3. عقد البيع بين البنك والمستورق، ومن المقطوع به أن المستورق لم يدخل ليشتري السلعة لولا أن البنك سيبيعها لحسابه.
4. عقد وكالة بين البنك والعميل، ولولا هذه الوكالة لما قبل العميل بالشراء منه بأجل ابتداء.
5. عقد بيع البنك بصفته وكيلاً عن المستورق وبين الشركة المشترية.
الفرع الثالث: حكم التورق المصرفي المنظم:

وقع التورق المنظم في عهد السلف وإن لم يكن في درجة تنظيم الذي تجريه المصارف اليوم فأفتوا بمنعه وأنه من الربا.
فقد روى عبد الرزاق في مصنفه (5) عن أبي داود بن أبي عاصم الثقفي: أن أخته قالت له: إني أريد أن أشتري متاعاً عينه، فاطلبه لي. قال: فقلت فإن عندي طعاماً. قال: فبعتها طعاماً يذهب إلى أجل واستوفته، فقالت: انظر لي من يبتاعه مني. قلت: أنا أبيعه لك. قال: فبعته لها، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعيد بن المسيب، فقال: انظر ألا تكون أنت صاحبه. قال: قلت فأنا صاحبه. قال: فذلك الربا محضاً، فخذ رأس مالك، واردد إليها الفضل.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6) عن داود أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل، ثم أمرته أن يبيعه فباعه. قال: فسألت سعيد بن المسيب، فقال: أبصر أن يكون هو أنت. قلت: أنا هو. قال: ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك.
وهذه الحادثة أيسر مما تجريه البنوك اليوم بمراحل كثيرة، فلا يوجد اتفاق سابق بين داود وأخته على أن يبيعها أولاً ويبيع لها ثانياً، ولا يوجد عقد وكالة للبائع الأول ببيع السلعة سابق على البيع الأول أو مقارن له، ولا تواطؤ بين البائع الأول والمشتري الثاني، ولا اشتراط لثمن السلعة في البيع الثاني، ومع خلو الحادثة من هذا كله إلا أن سعيداً – رحمه الله – بين أنها من الربا.


  • الأسئلة :124
  • الإجابات:2267
  • مشترك منذ:2012-01-18
  • المستوى:مساهم
  • النقاط الشهرية :0
  • مجموع النقاط:1956