أخر قوانين الشرطة الجزائرية 2012
قرر المدير العام اللواء عبد الغني الهامل وضعه للنقاش على مستوى الهياكل القاعديةلجهاز الأمن الوطني لإثرائه ومناقشته قبل الإعلان النهائي عن القانون الأساسيالجديد المعدل مطلع الخريف المقبل
حسب مشروع القانونالأساسي سيتم توظيف 8 آلاف عون أمن سنويا لعدة سنوات مع التركيز على ضرورة التعلمالجيد من قبل الأعوان لتقديم الخدمة الجيدة من خلال إخضاع مختلف الفئات للتكوينالمستمر والمتواصل، بالتركيز على التكوين الميداني، وقد حددت منصبا للمراقبينالعامين للشرطة كأرقى منصب في القطاع، يستفيد هؤلاء إلى جانب الأعوان برتبة عميدأول للشرطة من منح التقاعد تتساوى مع تلك التي يستفيد منها الإطارات الساميةللدولة.
ويمكن للأعوان المحالين على التقاعد الاستفادةمن العمل في المنصب بصفتهم متعاقدين لمدة سنة قابلة للتجديد، يتمتعون خلالهابالحقوق نفسها ويمارسون المهام نفسها التي يمارسها الأعوان الموجودين في الخدمة،وفي هذه الحالة يتقاضى هؤلاء منحة التقاعد كتعويض، وسيتم تعيين الأعوان في مناصبهمالخاصة مباشرة بعد صدور القانون المتعلق بأعوان الشرطة.
المراقبون العامون أرقى منصب يستحدث في سلك الشرطة
أعوان الشرطة هم في حالة نظامية وقانونية، يتم ترقيتهم في المهاموالمسؤوليات من خلال القانون الأساسي الذي يتم إصداره بمرسوم رئاسي، كما تقرر إنشاء ''مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الشرطة''، هذا المجلس ينشأ في إطار مؤسساتي يعمل علىالتكفل بالمسائل العامة والشروط التي تمثل أعوان الشرطة، إضافة إلى مختلف المحاورالمتعلقة بميدان الكفاءات، ويتم تعيين أعضاء المجلس ومهامه وطريقة تنظيمه بمرسومرئاسي.
وقد حددت السلطات المعنية المراتب المتعلقةبكافة الأعوان من خلال إدخال بعض التعديلات على الرتب، تتضمن في القسم ''أ'' المراقبين العامين للشرطة، في رتبتين المراقب العام للشرطة، يليه عميد أول للشرطة،ويتم تعيين المراقب العام للشرطة والعميد الأول للشرطة في هذه المناصب بناء علىمرسوم رئاسي، وباقتراح من المدير العام لجهاز الأمن الوطني.
أما القسم ''ب'' فيتعلق بعمداء الشرطة المصنفين في رتبتين عميد رئيسيللشرطة، ثم عميد شرطة، أما في القسم ''ج''، فيتضمن ضباط الشرطة برتبتين ضابط شرطة،ونائب ضابط شرطة، أما في القسم ''د'' فيوجد مفتشو الشرطة بثلاث رتب، هي رتبةالمفتشين الرئيسيين للشرطة، ورتبة محافظ أول للشرطة، ثم رتبة مفتش شرطة، أما فيالقسم ''و'' والمتعلق بالمحققين الرئيسيين للشرطة، فيتضمن رتبتين متساويتين تمثلكلا من محافظ أمن عمومي والمحققين الرئيسيين للشرطة، أما في القسم ''هـ'' فيتضمن هوالآخر رتبتين متساويتين تمثل أعوان النظام العمومي، ومحققي الشرطة، حيث يتم تعيينأعوان الشرطة في رتبة مفتشين ومحققين حسب الكفاءة، يقومون بعدها مباشرة بالإجابةعلى محضر شفهي، كما يطالب كل الأعوان الذين يشغلون مناصب عليا أو مناصب مسؤولةكتابة تصريح شرفي خلال الشهر الذي يلتحقون فيه بالمنصب، ويتم تجديد هذا التصريح كل 5 سنوات، حيث تحدد هذه المناصب وفقا للتنظيم الساري المفعول. وسيتم إدراج أعوانالشرطة العلمية والتقنية - حسب مصادرنا - إضافة إلى الشرطة المختصة في الأعمالالمحمية، وأعوان الوحدة الجوية للأمن الوطني في نصوص خاصة بكل فئةمنهم.
وتحدد مهام التدخل والأوامر من قبل المسؤولين عنكل فئة، لمساعدة الأشخاص الموجودين في خطر، إضافة إلى مهام التنبؤ بكل الأحداثوالتغيرات التي بإمكانها الحدوث على مستوى الأمن العمومي. ولا تنتهي هذه المهامبانتهاء الساعات المحددة للعمل بل تتواصل في حالة وجود ضرورة، وفي حالة التدخل سواءالشخصي أو الناجم عن أوامر من المسؤولين، فإن العون يعتبر في فترة عمل يتم تعويضهابعطلة، ويمكن للأعوان ممارسة مهامهم في النهار أو في الليل، مع الاستفادة من ساعاتالراحة الأسبوعية.
العمل في المناطق الجنوبية لمدة 3سنوات قبل بلوغ سن الـ 45
سيستفيد الأعوان من بطاقةمهنية، ومن سلاح فردي للخدمة يتم تحديدها بنص تنظيمي، ويمنع على أعوان الشرطةالانخراط في أحزاب سياسية، في حين يتوجب عليهم الكشف عن علاقتهم بالجمعيات التيتكون موافقة للتنظيم الساري المفعول، أما بالنسبة للإضرابات فهي ممنوعة لكل أعوانالشرطة، كما يمنع عليهم مزاولة العمل الخاص المربح، باستثناء المتعلق بالإنتاجالعلمي أو الأدبي أو الفني، وكل سلوك غير مؤدب يعاقب عليه بناء على المادة 112 منقانون العقوبات، ويمنع أعوان الشرطة من الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالسر المهنيالممنوعة حسب القانون السابق أو تلك المتعلقة بواجبات السر المهني وبمهنة الشرطة،سواء تم ذلك بطريقة شفوية أو عن طريق تقديم الوثائق، لمدة تقدر بـ5 سنوات. ولا يمكنللأعوان الإدلاء بأي تصريحات للصحافة أو نشر أي مطبوعات دون استشارة المسؤولينعنهم.
ويتوجب على أعوان الشرطة قبل سن الـ45 سنة، العملطيلة 3 سنوات في مصلحة للشرطة الولائية بالجنوب أو بمصلحة معزولة، يتم تعيينها منخلال نص تنظيمي، وهم مطالبون باحترام النظام التصاعدي لكل عون، خلال أداء مهامهم،ويمنع منعا باتا عليهم كل سلوك يسيء لسمعة المهنة. من جهة أخرى، يجب على كل عونمقبل على الزواج إعلام السلطات المعنية لتحديد الحالة المدنية للشريك مع تحديدمهنته من خلال تقديم شهادة مكتوبة، حتى يتسنى للسلطات المعنية اتخاذ كافة الإجراءاتالتي بإمكانها الحفاظ على مصلحة الخدمة، كما تلزم هذه الفئة بالإقامة بالمنطقة التيتزاول عملها بها، وبإمكانها الإقامة بمناطق غير تابعة للمقاطعة التي تعمل بها دونالمساس بالالتزام والمحافظة على الالتحاق بمقر العمل في الوقت المحدد ودونتأخير.
ويتوجب على أعوان الشرطة في حالة تغيير مقرالسكن إعلام المسؤولين عنهم في آجال قصيرة، كما لا يمكنهم مغادرة أرض الوطن دونإعلام المسؤولين عنهم، وفي حالة الاستفادة من العطلة السنوية أو من الراحةالقانونية على الأعوان تقديم العنوان الذي سيقيمون به أثناء هذه الفترة. ويمكنللأعوان في حالة حدوث كوارث خطيرة الالتحاق بأماكن غير التي كانوا مكلفينبها.
الاستفادة من المنح والحماية والترقية وترسيمالمتربصين في حالة التعرض للإصابة
يتلقى كل الأعوانمكافآت تتضمن المنح والتعويضات بطريقة قانونية، أما الحق في الحماية فمن حق هذهالفئة الحماية من كل أشكال الضغط أو التدخل التي بالإمكان أن تمسهم خلال أداءمهامهم، كما يمكن لأبناء ضحايا أعوان الشرطة الاستفادة من الحماية والمساعدةالإدارية، وتتكفل الدولة في حالة وقوع الأعوان ضحايا أثناء أدائهم لمهامهم، بدفع كلالتبعات المالية الناجمة عن الإجراءات القضائية التي تتخذها هذه الفئة بموافقةالإدراة، إلى جانب استرجاع المبالغ المالية المستحقة المتعلقة بكل استعمال غير شرعيلها، كما تتكفل مصالح الأمن الوطني بالدفاع عن أعوان الشرطة في حالة خضوعهمللمحاكمة القضائية بسبب الخطأ المهني بدون تعمد وتتكفل بدفع جميع المستحقات الناجمةعن الإجراءات القضائية.
ويستفيد أعوان الشرطة من هذه الحماية
حتى بعد إحالتهم على التقاعد، كما يستفيدالأعوان المتوفون أثناء أداء مهامهم أو خلال فترة العمل من ترقية ما بعد الوفاة فيالمناصب، حيث تتكفل إدارة الأمن الوطني بمصاريف الجنازة والنقل. وأشارت مصادرنا إلىإحصاء آلاف من شهداء الواجب و5 آلاف معطوب أغلبهم معاقين من أعوان سلكالشرطة.
وبإمكان أعوان الشرطة وبموافقة المسؤولين عنهمالاستفادة من الترقية في المنصب في حالة إصابتهم أثناء أداء مهامهم، كما يمكنهم إذاتوفوا أثناء أداء مهامهم، الاستفادة من ترقية بعد الوفاة في منصب أعلى، وتستطيعالجهة المسؤولة تعيين الطلبة والأشخاص المتربصين والذين أصيبوا أثناء ممارستهملمهامهم في مناصبهم، كما يتم إعادة ترتيبهم في المنصب بعد المرور على اللجنة الطبيةالمكلفة بالكشف، ويتم تحويل الأعوان المصابين إلى أماكن يمكنهم مزاولة مهامهم فيهاحسب الحالة التي يوجدون فيها.
ويستفيد الأعوانالمتقاعدون من بطاقة تقاعد خاصة بالشرطة يتم تحديد مواصفاتها وفقا للقانون الساريالمفعول.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من الضروري رفععدد السيارات إلى آلاف الوحدات مستقبلا ما يستلزم توظيف عدد أكبر من السائقين علىاعتبار أنه يتم سنويا الاستفادة من تمويل لمئات المناصب، إلى جانب إنشاء خلية إصغاءعلى مستوى كل مركز كبير.
أكاديمية للشرطة وتعيين الأعوان برتبة عميد أو ضابط
لا يمكن تعيين أي شخص علىمستوى الأمن الوطني إذا كان لا يملك الجنسية الجزائرية أو كان لا يتمتع بكل حقوقهالمدنية، وبكامل قواه العقلية، أو كان لا يتمتع بالمستوى الذي يتطلبه المنصب أوالرتبة، أو شروط السن والإمكانيات الجسدية، والنفسية التي تتطلبها المهنة، ويتمالتعيين حسب مسابقات الاختبار أو مسابقات المناصب، أو عن طريق الاختبارات الخاصة،وإما عن طريق الاختيار من خلال التسجيل في قائمة، أو عن طريق التعيين المباشربالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تكوينا على مستوى مصالح الأمن الوطني، كما يتم التعيينمن خلال المنصب الخاص، وتقوم المصالح الخاصة قبل قبول أي مترشح بتحقيق يخص كلالمتقدمين للمسابقات.
ويستفيد كل الأعوان أثناء مدةالخدمة من تكوينات متواصلة وأخرى متخصصة، حسب متطلبات المصالح المعنية والدفعاتالداخلية، حيث يجب على الأفراد الخاضعين للتكوين احترام مدة وبرامج التكوين، في حينيعين المكونون النظريون أو التطبيقيون من بين صفوف أكاديمية الشرطة أو المعاهدالوطنية للبحث المتعلق بالجريمة أو مدراس الشرطة والمعاهد المتخصصة. وتتكفلأكاديمية الشرطة بالتكوين القاعدي للطلبة من صنف عميد أو ضابط شرطة وكذا التكوينالمتواصل للأعوان تحت الخدمة، ويتم تحديد كيفية وتنظيم وأسلوب التكوين بالأكاديميةوكذا الأساتذة المؤطرين وفقا للأسلوب التنظيمي. وتقوم الأكاديمية على مسؤوليتهاالخاصة بتنظيم مسابقات وطنية وتعيين الطلبة برتبة عميد أو ضابط، من بين الطلبةالحاصلين على شهادة من أكاديمية الشرطة، حيث يتم الاعتماد على الوسط الجامعي للوصولإلى مستوى أرقى للبحث والدراسة والتحليل والاستفادة من المعارف والتجارب التييملكها أفضل الباحثين والمفكرين الجامعيين الجزائريين، وفي حالة استفادة هؤلاءالأعوان من التكوين أو التعليم لصالح المهنة يتم منحهم منحا تحدد وفقا للقانون. ويمكن للمدير العام للأمن الوطني منح أعوان الشرطة عطلة للدراسة والتكوين مدتها سنةواحدة بموافقة المسؤولين عن الفئة المعنية بالتكوين، أما بالنسبة للطلبة برتبة عميدشرطة والطلبة برتبة ضابط شرطة الحاصلين على شهادة من أكاديمية الشرطة، فيتم تعيينهمبصفتهم متربصين، حسب اختصاصهم بمختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لفترةرسكلة لمدة 12 شهرا، وبعد نهاية هذه الفترة يمكن للمسؤولين -حسب السلم التصاعدي- تحديد وضعيتهم سواء بتوظيفهم أو بتجديد فترة الرسكلة لمدة إضافية تقدر بسنة واحدة،أو باتخاذ قرار تعيينهم في المنصب الحقيقي لهم.
تدابير جديدة لضمان الصرامة والانضباط في سلك الأمن
وسيتمترتيب الأعوان في 6 مراتب تتضمنها 6 أقسام تتفرع منها 13 رتبة، ويتم تحديد الأقدميةبكل قسم والترتيبات وفقا لقرار تنظيمي، كما يتم تسجيل دفعات أعوان الشرطةومجهوداتهم والنتائج الكمية والنوعية، كما يتم إعلام هذه الفئات بالنقطة المحصلعليها خلال التلقين، ويتم تشجيع هذه الفئة من الأعوان من خلال تشجيعات كتابية أوشهادات كتابية خلال الفترة التي يكملون فيها مهامهم، أو أثناء العطلة الاستثنائية،وغيرها من وسائل التشجيع، كما يتم تقديم الملاحظات السلبية المتعلقة بالغيابات وعدماحترام أخلاقيات مهنة الشرطة، وتكون الملاحظة بدرجة 1 من خلال التنبيه، أو التحذيرالشفوي أو الكتابي، أو التوبيخ، وبدرجة ثانية، توبيخ وخصم يومين، ثم توبيخ وخصم 8أيام، ثم توبيخ وخصم 15 يوم أو دحرجة في المنصب، أو تأخير الترقية، وبدرجة ثالثة،الدحرجة في المهام أو إنزال مستوى الرتبة، أو العدول، ويتم تحديد الملاحظات للدرجةالأولى من قبل الفئة المسؤولة عن هذا العون مباشرة، أما الدرجة الثانية، فتتم بقرارمن السلطات المخولة سواء حسب السلم الإداري أو عبر مصالح الشرطة التي قدمت الأمرخلال الشهر الذي يلي اتخاذ القرار، الذي قدمته لجنة الطعون، أما الملاحظات بدرجةثالثة، فتقدمها السلطات المخولة بالتعيين، والتي تقدم طعنا أمام اللجنة التي يتمإنشاؤها لهذا الغرض، وعندما تكون هناك متابعة جزائية لأعوان الشرطة المتعلقةبواجبات المهنة، فإنه يتم مباشرة عزل المعني، وتتم تسوية وضعيته نهائيا بصدورالقرار القضائي، في أجل أقصاه 6 أشهر، ويتقاضى خلالها ثلاثة أرباع الراتب الذي كانيتقاضاه قبل المقاضاة.
راتب شهرين عن كل سنة خدمة للأعوان المجازين الذين لم يرتكبوا أي خطأ مهني
أماالانتداب فيشمل الأعوان الذين يوجدون خارج المنطقة المكلفين بها حيث يتم إلحاقهمبالمؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تساهم الحكومة فيها، أو للعمل بالخارج في إطارمهام الشراكة التقنية، أو الانتداب في المنظمات الدولية، ويمثل عدد الأعوانالمنتدبين نسبة 1 بالمائة من العدد الحقيقي للأعوان الكليين. ويتم الانتداب من خلالتقديم طلب من قبل الأعوان أو من قبل المدير العام للأمن الوطني، في حالةالضرورة.
ويمنح حق التفرغ للأعوان في حالة وقوع حوادثأو أمراض خطيرة متعلقة بالأطفال ''أبنائهم''، أو القيام بالدراسات المتعلقة بالصالحالعام، إضافة إلى السماح للعونات النساء التكفل بالأطفال أقل من 5 سنوات، الذينتتطلب حالتهم رعاية مستمرة، إضافة إلى الأعوان الذين لديهم 5 سنوات من الأقدمية فيالميدان، والأعوان الذين يبقون في رتبهم ويمارسون مهامهم، وفي هذه الحالات لايستفيد هؤلاء من حقوق التقدم أو المنح والتعويضات.
ويتمإنهاء المهام بالنسبة لغير المتوفين، سواء بالنسبة للذين فقدوا الجنسية الجزائريةأو الذين قدموا استقالتهم أو الذين تمت إحالتهم على التقاعد، إلى جانب الأعوانالذين تم عزلهم. وتعتبر الاستقالة حقا لكل الأعوان من خلال طلب مكتوب من قبل المعنييتم الإجابة عنه من قبل السلطات التي قامت بالتعيين في المنصب. أما بالنسبة للأعوانالذين لم يرتكبوا أي خطأ مهني طيلة سنوات الخدمة فيتم ترقيتهم في المنصب أو إدخالالحقوق المترتبة عن ذلك ضمن منحة التقاعد، كما يتم منح الأعوان المجازين ''راتبشهرين'' عن كل
سنة خدمة في الميدان. ويتم تحديد سن التقاعد انطلاقا من 60 سنة، و55سنة بالنسبة للذين يقدمون طلبات الإحالة على التقاعد، أما بالنسبة لجنس الأنثى فقدتم تحديده بـ50 سنة بناء على الطلب، كما يمكن للمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة تمديدفترة الخدمة إلى سن 65 سنة، بناء على طلب المعني. ويستفيد أعوان الشرطة حسب القانونالجديد من منح خاصة يتم تحديدها وفقا لقرار تنظيمي.