لماذا كيو نت حرام



0      0

1
صورة المستخدم

Khalifab13

مشترك منذ : 18-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 2267
مجموع النقاط : 1956 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Khalifab13
منذ 12 سنة

بسم الله الرحمن الرحيم



في الآونة الأخيرة أثارت شركة كوست نت (كويست نت) الماليزية جدلاً واسعاً حول مشروعية العمل بها أو التعامل معها بأشكال شتى.

قرأت الكثير من الفتاوى التي تحلل منها والتي تحرم ناقشت من حلل و دارست من حرم , حاورت أساتذة تألقوا في سماء الإقتصاد و خاضوا غماره ,اطلعت على التوصيف الإقتصادي للشركة (كيونت) لم أقدم على خطوة دون الرجوع إلى العلماء الأجلاء الموثوقين من في مجال الإقتصاد من قبل السواد الأعظم من الناس والذين يشهد لهم بالتقوى و الورع و الوسطية و المنهجية الواقعية فخلصت إلى ما يلي من أوجه التحريم :
1- بيعتان في بيعة:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا "

(الترمذي ـ النسائي ـ أحمد )

شركة كويست نت و مثيلاتها تشترط على من أراد الدخول في النظام التسويقي الشبكي شراء سلعة بقدر محدد و هنا أصبح من شرط الحصول على الوكالة التي ترد ربحا ضمن الشبكة شرط و هو (شراء سلعة) على اعتبار أن الحصول على الوكالة وخدماتها بيعة أخرى بمبلغ آخر و هذا ما حرمه الشرع كما أشار الصنعاني في سبل السلام و غيره من العلماء.



2- تداول الذهب عبر الأنترنت وعدم القبض في المجلس :

المطلع على نظام الشركة والتوصيف الإقتصادي لها سيرى أن الشركة تتعامل ببيع و تسويق الذهب عبر الإنترنت و هذا محرم شرعا كما نصت المذاهب ولم يخرج عن ذلك سوى شيخ الإسلام و تلميذه ابن القيم جاء أيضاً في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد، فقال: هكذا سمعت.



3- وحدة المبدأ بين النظام الهرمي والشكبي وحرمتهما

تعد عملية المتاجرة و التسويق من خلال النظام الشبكي (الهرمي) من الغرر المحرَّم شرعًا؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة ،وهذه حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما, أخوفهما، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه. وقد حاورت أصحاب الإختصاص في وجود فرق بين النظامين (الشبكي والهرمي ) من عدمه فكان الجواب هما بميزان واحد من حيث النتجية سوى أن أحدهما شكل مطور عن الآخر



4- عملية مراباة:

التسويق في الشركة تضمن الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ،وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هوإلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم.



5- التدليس و أكل الباطل :

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء : 29} .وما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "من غش فليس مني" . رواه مسلم في صحيحه.



أقوال باطلة رغم انتشارها:

أولا :القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .

ثانيا : القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنه: "إنك في أرض الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا" . رواه البخاري في الصحيح
والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟" متفق عليه .

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا .



ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي ، وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلف عن بعضها فيما تعرضه من منتجات ، وبالله التوفيق،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.



هذا و الله من وراء القصد

الراجي عفو ربه :بشير كفاح يحيى


  • الأسئلة :124
  • الإجابات:2267
  • مشترك منذ:2012-01-18
  • المستوى:مساهم
  • النقاط الشهرية :0
  • مجموع النقاط:1956