الشريعة الأسلامية السمحاء امرت الاهل باخد رأي بناتهن في زواجهن حتي لو كن قاصرات لم يبلغن سن الرشد وتحت وصاية الاباء
في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها)) ، وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها))، وهذا صريح في صحة نكاح غير البالغة إذا أذنت، ولو بالسكوت.
وكلمة تستأمر في الحديث تعني تستأذن فان لم تأذن فلا يحق لوالدها او وليها الشرعي اجبارها علي الزواج والا يصبح زواج باطل شرعا وقانونا .